شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
صلاة لا تنكشف فيها العورة كلها حقيقة ولا حكمًا، فإذا انكشف الربع كانت الصلاة مع أنكشاف كل العورة حكمًا فلم تصح.
قال: ولو انكشفت أو قام في صف النساء للزحمة، أو على نجاسة مانعة قدر أداء ركن يفسدها، وأجازها ما لم يؤده.
إذا انكشفت العورة أو زحم الرجل ب ب فوقف في صف النساء، أو وقف على نجاسة مانعة أي زائدة على قدر الدرهم - ومكث كذلك
زمانًا يمكنه فيه أداء ركن من أركان الصلاة فسدت صلاته عند أبي يوسف الله، وجازت عند محمد. ولو انكشفت العورة ثم أستترت في زمان يسير لا تفسد الصلاة، إجماعا، ولو أدى مع الانكشاف ركنا فسدت الصلاة إجماعا.
لمحمد - رضي الله عنهم -: أنه إذا أدى ركنا من أركان الصلاة كان الأداء فاسدا ه فيمتنع البناء عليه، وإذا لم يؤد شيئا لا يكون مصليا مع الانكشاف، والمفسد هو المجموع.
ولأبي يوسف: أن قليل الانكشاف في كثير المدة عفو ككثير الانكشاف مع قليل المدة، أما كثير الانكشاف مع كثير المدة ليس بعفو، والزمان الذي يمكن فيه أداء ركن من الصلاة مع ملايسة الصلاة زمان كثير وعلى هذا القيام على النجاسة، وفي صف النساء.
حكم واجد الثوب النجس
قال: وأمر واجد ثوب كله نجس بالأداء فيه، وخيراه بينه وبين الإيماء، عاريًا، ولا يعيد ما صلى به.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا وجد ثوبًا نجسا كله، ولا يجد غيره ولا ما يزيل به النجاسة عنه، فهو مخير بين أن يلبسه ويصلي فيه بركوع وسجود، وبين أن يصلي عريانا إيماء بالركوع والسجود، وإما بالإيماء قائمًا أو قاعدًا والقعود أفضل لكونه أقرب إلى الستر.
وقال: محمد يصلي فيه بركوع وسجود لسقوط خطاب التطهير عنه لعجزه، وتوجه الخطاب بالأداء الكامل إليه لقدرته عليه، وصار كما إذا كان ربعه طاهرا.
ولهما: أنه غير مخاطب بالأداء فيه لقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} وإلا يتناقض الخطاب به معه، أو
قال: ولو انكشفت أو قام في صف النساء للزحمة، أو على نجاسة مانعة قدر أداء ركن يفسدها، وأجازها ما لم يؤده.
إذا انكشفت العورة أو زحم الرجل ب ب فوقف في صف النساء، أو وقف على نجاسة مانعة أي زائدة على قدر الدرهم - ومكث كذلك
زمانًا يمكنه فيه أداء ركن من أركان الصلاة فسدت صلاته عند أبي يوسف الله، وجازت عند محمد. ولو انكشفت العورة ثم أستترت في زمان يسير لا تفسد الصلاة، إجماعا، ولو أدى مع الانكشاف ركنا فسدت الصلاة إجماعا.
لمحمد - رضي الله عنهم -: أنه إذا أدى ركنا من أركان الصلاة كان الأداء فاسدا ه فيمتنع البناء عليه، وإذا لم يؤد شيئا لا يكون مصليا مع الانكشاف، والمفسد هو المجموع.
ولأبي يوسف: أن قليل الانكشاف في كثير المدة عفو ككثير الانكشاف مع قليل المدة، أما كثير الانكشاف مع كثير المدة ليس بعفو، والزمان الذي يمكن فيه أداء ركن من الصلاة مع ملايسة الصلاة زمان كثير وعلى هذا القيام على النجاسة، وفي صف النساء.
حكم واجد الثوب النجس
قال: وأمر واجد ثوب كله نجس بالأداء فيه، وخيراه بينه وبين الإيماء، عاريًا، ولا يعيد ما صلى به.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا وجد ثوبًا نجسا كله، ولا يجد غيره ولا ما يزيل به النجاسة عنه، فهو مخير بين أن يلبسه ويصلي فيه بركوع وسجود، وبين أن يصلي عريانا إيماء بالركوع والسجود، وإما بالإيماء قائمًا أو قاعدًا والقعود أفضل لكونه أقرب إلى الستر.
وقال: محمد يصلي فيه بركوع وسجود لسقوط خطاب التطهير عنه لعجزه، وتوجه الخطاب بالأداء الكامل إليه لقدرته عليه، وصار كما إذا كان ربعه طاهرا.
ولهما: أنه غير مخاطب بالأداء فيه لقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} وإلا يتناقض الخطاب به معه، أو