اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحدود

قال: (ولو أقرَّ عبدُ (محجور) بسرقة نصاب معين فكذبه مولاه فالواجب القطع والرد إلى المسروق منه ويقطعه، ويجعلُ المالَ للمولى، ووافق في الثاني).
العبد المحجورُ عليه إذا أقرَّ أنه سرق هذه العشرة دراهم من مالِ فلانٍ فكذبه المولى.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - تقطع ويردُّ المال إلى من أقرَّ بالسرقة منه.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يقطع والعشرة للمولى.
وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يقطع والعشرة للمولى. وقوله: (ووافق في الثاني قرينة دالة على مخالفته في الأول، والموافقة والمخالفة راجعان إلى أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه أقرب المذكورين، ولو كان العبدُ أقرَّ بسرقةِ مالٍ مستهلك قطعت يده باتفاق من علمائنا، ولو كان مأذونًا له تقطعُ في القائم والمستهلك.
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا تقطعُ في الوجوه كلها؛ لأنَّ إقراره وارد على نفسه وطرفه، وكلُّ ذلك مالُ المولى فلم ينفذ إقراره على غيره، إِلَّا أَنَّ المأذون له يؤاخذُ بالضمان وبالمالِ لصحة إقراره به من جهة تسليط المولى إياه على ذلك.
ولنا: أنَّ العبد من حيث إنه مال هو مملوك لا من حيث إنه آدمي مكلف، والإقرار بالجناية من خواص الآدميَّةِ؛ لأنه مبني على التكليف، والتكليف من خواص الآدمية، وكان إقراره بالجناية كإقرار الحرّ بها ثم يتعدى إقراره بالمالِ ضمنًا وتبعا لا مقصودًا، والإقرار (به) ينفذ على الغير إذا لم يشتمل على تهمةٍ كشهادةِ الواحد برؤية الهلال، وهذا الإقرار يضره فتقبل على المولى؛ لعدم التهمة.
لمحمد في المحجور عليه أنَّ إقراره بالمال باطل، ألا ترى أنه لا يصح (منه) بالغصب فكان ما في يده لمولاه، والعبد لا يقطع في السرقة من مال مولاه ولأن المال أصل والقطع تابع (ولهذا) فإنَّ الخصومةَ تُسمعُ في المالِ وحدَهُ وتثبتُ بأنْ يقول: أخذ مني. ولا يقول: سرق مني، ولا تُسمعُ في القطع وحده ولا يثبت، وقد بطل فيه، وهو أصل فيبطل في التابع، بخلاف المأذون لصحة الإقرار بالمال، فتصح في القطع تبعًا.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه - أن إقرارَهُ تضمن على شيئين: القطع وهو على نفسه، والمال (وهو على المولى)، فيصح فيما هو على نفسِهِ لما مرَّ دون ما هو على مولاه والقطعُ يستحقُ بدونِ المال، كما إذا قال حر:
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1781