اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحدود

ولو كان له دراهمُ فسرقَ دنانير قيل: يقطعُ؛ لأنَّه ليس له حقٌّ الاستيفاء من خلافِ الجنس. وقيل: لا يقطعُ نظرًا إلى اتحادِ الجنس من حيثُ يشملهما النقد. وهذه المسألةُ زائدة.

قال: (ولا من سيده أو أمرأة سيده أو زوج سيدته ولا من مکاتبه).
إذا سرق العبد من سيدِهِ أو (من) امرأة سيده أو من زوج سيدتِهِ فلا يقطعُ؛ لأنه مأذون له في الدخول عادةً فتمكنتِ الشبهة في الحرز.
وأما المولى إذا سرق من مكاتبِهِ لا يقطعُ؛ لأنَّ له حقا في أكساب مكاتبه، وكذلك لو سرقَ المكاتب من مولاه لتنزله منزلة العبدِ.
قال: (ومضيفه).
لا يقطعُ الضيف إذا سرق من بيتِ مَنْ أضافَهُ؛ لأنَّه أَذنَ له في دخولِ (بيته فلم يبق حرزًا في حقه، فكان فعلهُ خيانة لا سرقة ولا قطع على الخائن.
قال: (وبيت مأذون في دخوله) وحمام نهارًا).
البيتُ المأذون في دخولِهِ لا يقطعُ بالسرقة منه كالحانات وحوانيت التجار إذا كانت السرقة نهارًا، فلو سرق منها أو من الحمام ليلا قطع؛ لأنه وإن أذِنَ في دخولِهِ، لكن الإذنَ مختص بالنهار فيكون حرزا تاما بالليل؛ لأنها مبنية للحفظ، وما جرت العادة بدخوله في بعض الليلِ ملحق بالنهارِ لحصولِ الإذنِ، فإنَّ خلل الحرزِ دائر مع الإذنِ.
قال: (ويقطعُ فيما أحرز بالحافظ لمجرد أخذه ولو من مسجد مستيقظًا كان أو نائمًا وفي المحرز بالمكان بإخراجه والحفظ في الحمام معتبر، وظاهر المذهب إهداره كما أفتى به).
الحرزُ على ضريين حرز بالمكان وحرز بالحافظ، ولابد من اعتبار الحرز في السرقة؛ لأنَّ الأستسرار لا يتحقَّقُ، دونه، فالحرز بالمكان ما يعد لإحراز الأمتعة فيه كالدور والبيوتِ والصندوق والحانوت والحرزُ بالحافظ، كمن جلس في الصحراء أو في المسجد أو في الطريق ومعه متاع يحفظه، وسواء كان مستيقظًا أو نائمًا أو كان المتاعُ عنده بحضرته أو تحته هو الصحيحُ؛ أما إذا كان مستيقظا فظاهر، وأما إذا كان نائما فلأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع سارق رداء صفوان من تحتِ رأسه وهو نائم في المسجدِ؛ ولأنه
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1781