اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأضحية

عامة؟ قال: "لآل محمد وللمسلمين عامة ".
قال: (ويكره أن يذبحها كتابي).
لأن الكتابي ليسَ من أهل القربة ولو أمره بالذبح فذبحه جاز؛ لأنه من أهل الذكاة، وقد قامتِ القربةُ بإنابته ونيتِهِ بخلاف ما لو أمر المجوسي؛ لأنه ليس من أهل الذكاة فكان ذلك إفسادًا.
قال: (ولو غلط كلّ منهما فذبح أضحية الأخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما).
وهذا أستحسان، والقياسُ وجوبُ الضمان وعدم الإجزاء)، وأصل هذه المسألةِ أنَّ من ذبح أضحية غيره بغير أمره لا يحل له ذلك وهو ضامن لقيمتها، ولا يجزئه عن الأضحية قياسًا، وهو قول زفر ناله، وفي الاستحسان يجوز ذلك ولا يضمنه الذابح وهو قولنا وجه القياس أنه ذبح شاة غيره بغير أمره فيضمن كما لو ذبح شاة، أشتراها القصاب وإذا ضمن لا يجزئه عن الأضحية.
وجه الاستحسان أنه لما أشتراها للأضحية تعينت للذبح بتعينها للأضحية حتى وجب عليه أن يضحي بها فصار مستعينًا بكل من له أهليه الذبح على ذبحها، وأذنا له في ذلك دلالة؛ لأنه ربما يعجز عن إقامتها لعارض يعرضُ له فصارَ كما إذا ذبح شاةً شدَّ القصابُ رجلها ليذبحها، وإن كان تفوته المباشرة والحضور لكن يحصل له تعجيل البر وحصول المقصود بما عين من الأضحية فيكون راضيا بذلك ظاهرا.
قال: (ولو غصب شاة فضحَى بها ثم أدى ضمانها حكمنا بإجزائها).
إذا غصب شاةً فضحَى بها أدى ضمانها إلى مالكها أجزأه عن الأضحية، وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجزئه لعدم ملكه فيها وقت التضحية فصار كما لو أعتق الغاصب المغصوب عن كفارته ثم أدى ضمانه إلى مالكه. ولنا: أن الملك تثبتُ له فيها وقت الغصب إذا أدى الضمان فكان ملكه ثابتًا فيها وقت التضحيةِ حكمًا، وهو كافٍ لجواز التضحية بخلاف الإعتاق؛ لأنه وإن كان الملك ثابتًا حكمًا لكنه غيرُ ثابت حقيقة، فكان من وجه دون وجه، وذلك لا يكفي لنفاذ العتق؛ ولهذا لا يملكه المكاتب لعدم كمال الملكِ كذا. هذا ولنا أن نمنع عدم النفاذ فقد قال بعض أصحابنا رحمهم الله بنفاذ إعتاق الغاصب للعبد المغصوب إذا أدى الضمان قياسًا على ما ذكر هلال أن الغاصب لو وقف ثم ملك بالضمان ما وقفه، وأن ذلك تحرير كالإعتاق ذكره رضي الدين - رضي الله عنه - في الطريقة.
قال: (وتختص بيوم النحر ويومين بعده).
المجلد
العرض
86%
تسللي / 1781