اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج 9 هداية

مقدار الإزارِ السابغ أو يمكن أن يُقطعَ منها قميص جاز وإلا فلا وعنهما فيما يجزئ في الكسوة يجزئ عن الإطعام بالقيمة إذا نوى ذلك.

قال: (ولا نوجب تمليكه الضمير راجع إلى الإطعام، أمَّا الكفارة تغفره فلا يتأذى إلَّا بفعل يزيلُ ملكَهُ عن العين ليكون زاجرًا أو رادعًا له ليتحقق معنى العقوبة فلابد فيه من التمليك، ولو أعاده لا تجوز لعدم زوال ملكه عن العين في العارية، وأما الإطعام فتجوزُ فيه الإباحة عندنا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: التمليك فيه واجب أيضًا؛ لأنه حق مالي فلا يتاح إلَّا بالتمليك كالزكاة.
ولنا: أنَّ الإطعام عند الإطلاقِ يراد به الإباحة، قال تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ??]، والموجود من كلِّ واحدٍ في إطعامِ أهله هو الإباحة دون التمليكِ على أنَّ الغرض من التمليك حاصل بالإباحة، فإنَّ ملكه يزولُ عن الطعام بالإباحة كما يزول بالتمليك.
قال: (ونجيز إطعام واحدٍ عشرة أيام).
إذا وجبت عليه كفارة يمين فأطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام جاز وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجزئه إلا عن يوم واحد أعتبارًا لصورة العدد، ونحن أعتبرنا بالمعنى؛ لأنه صار في كل يوم مصرفًا ما صرفه إليه عن كفارة يمينه كما لو صرف إليه شخص آخرُ عن كفارته؛ لأنَّ صيرورته مصرفًا باعتبار حاجتِهِ، والحوائج تتعدد بتعدد الأيام، والمقصود بالإيجاب دفعُ عشر حاجاتٍ لا دفع حاجة عشرة أشخاص.
قال: (واعتبرنا عتقه رقابًا عنهنَّ من غير تعيين).
إذا كان عليه كفارتا يمين فاعتق عنهما رقبتين لا ينوي عن أحديهما بعينها أجزأه عنهما. وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجزئه عنهما ولا عن واحدة منهما؛ لأنه بإعتاقهما عنهما كان معتقًا عن كلّ واحدة منهما نصفُ كلِّ عبد، ونصف كلِّ من العبدين لا يكون رقبة لاستحالة الجمع، وليس له جعل ذلك عن إحديهما بعد عتقه لهما، كما لو أعتق عبدًا واحدا عن ظهار وإفطار لم يكن له أن يجعله عن أحديهما.
ولنا: أنَّ نية التعيين مع اتحاد الجنس لا أعتبار بها لعدم الفائدة بخلاف الجنسين، ولهذا لو كان
المجلد
العرض
87%
تسللي / 1781