اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج 9 هداية

الكفارة؛ لأنَّ التحريم مطلق فيتناول كل جزء من أجزائه، وهو المعني بقول القدوري - رضي الله عنه -: (وعليه أن استباحَه كفارة يمين، أطلق الأستباحة وإن لم تكن حرامًا على وجه التسامح نظرا إلى اعتقاد الحالف.
قال: (أو قال: كلُّ حلال عليَّ حرام أنصرف إلى الطعام والشراب إلَّا أن ينوي غير ذلك، وقيل يُفتى بوقوع الطلاقِ به من غير نية).
القياس في هذه المسألة ما ذهب إليه زفرُ - رضي الله عنه - وهو الحنث عقيب الفراغ من هذا الكلام؛ لأنه باشر فعلا مباحًا له كالتنفس ونحوه فيحنث.
والاستحسان هو ما ذهب إليه أصحابنا؛ لأنَّ المقصود من اليمين إنما هو البر، ولا يتحصل إلا إذا حُمِلَ اللفظ على عمومه، وعند سقوط أعتبار العموم وجب الحملُ على ما هو المتعارف عادةً، وهو الطعام والشراب، ولا يتناول المرأة إلا بالنية وإذا نواها كان ذلك إيلاء، كأنه قال: والله لا أقربُك ولا يُصرفُ اليمين عن المأكول والمشروب، ونظير ذلك إذا قال: عَمرة طالقٌ. وله أمرأة معروفة بهذا الاسم، فقال لي أمرأة أخرى أسمها عَمْرة عنيتها باليمين طلقت تلك بإرادته، وهذه بظاهر، لفظه وكذا ههنا يدخل المطعوم والمشروب بظاهرِ اللفظ والمرأةُ بالنية وهكذا هو جواب الرواية. وذكر صاحب الهداية أنَّ مشايخنا رحمهم الله (قالوا): يقع به» الطلاق من غير نية؛ لغلبة الأستعمال وعليه الفتوى فالتنبيه من زوائد الكتاب.
قال: (وإذا أوصل بيمينه: إن شاء الله (فلا حنث عليه).
إذا حلف يمين وقال متصلا بها: إن شاء الله لم يحنثُ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين وقال: إن شاء الله) فقد بر في يمينه، يريد عدمَ الحنثِ؛ لأنَّ البرَّ يبتني على أنعقاد اليمين ولم ينعقد، إلَّا أنَّ الإيصال باليمين شرط؛ لأنَّ الأستثناء بعد الفراغ عن اليمين رجوع، والرجوع في التصرفات اللازمة غير مقبول.
قال: ومن نذر نذرًا مطلقًا لزمه الوفاء به، والصحيح في المعلق بشرط لا يراد لزوم الكفارة، وفي المراد الإيفاء، ووافقه).
إذا نذر نذرا مطلقا - أي: غير معلق بشرط - كما إذا قال: لله عليَّ كذا. يلزمه الوفاء بما سمّاه؛
المجلد
العرض
87%
تسللي / 1781