شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج 9 هداية
الحرم.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: لا يصح نذره.
له: أن العبد كسب المولى وملكه وقد مرَّ أن النذر بذبح الولد صحيح
موجب لذبح الشاة مع أنه كسبه وليس بملكه فلأن يثبت حكمه في العبد الذي هو كسبه وملكه أولى.
وأبو يوسف - رضي الله عنه - قد مرَّ على ما أصله فلا يحتاج إلى الفرق. والفرق لأبي حنيفة - رضي الله عنه - أنَّ إيجاب ذبح الشاة بالنذر بذبح الولد إنما حنيفةكان كرامة للولد استدلالا بقصة الخليل الا الله، والعبد لا يستحق من الكرامة ما يستحقه الولد، فتعذر إلحاقه به في حق هذا الحكم.
قال: (ونذره ذبح نفسه باطل وألحقه بالولد).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا نذر أن يذبح نفسه فهو باطل.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يصحُ ويجب ذبح شاة في الحرم أو في أيام النحر في غير الحرم قياسًا للنفس بالولد كما قاس العبد به.
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يأباه، والفرق له أن نفسَهُ وإن أستحقت الكرامة التي أستحقها ولده ولم يستحقها عبده إلَّا أن نفسه ليست كسبا له وولده كسب له، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " المرءُ أحقُّ بكسبه وإن ولده من كسبه". . ألا ترى أنه لم يصح النذر بذبح الأب والجد والأم بالإجماع؛ لأنهم ليسوا من كسبه.
فصل في اليمين
في الدخول والسكنى والخروج والركوب
وغير ذلک
قال: (وَمَنْ حَلَفَ لا يدخلُ بيتًا فدخل الكعبة أو المسجد أو بيعةً أو كنيسةً، أو لا يدخل دارًا، أو هذا البيت فدخلها بعد الخرابِ لم يحنث بخلاف هذه الدار).
هذه مسائل: الأولى: إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو بيعةً أو كنيسة لم يحنث
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: لا يصح نذره.
له: أن العبد كسب المولى وملكه وقد مرَّ أن النذر بذبح الولد صحيح
موجب لذبح الشاة مع أنه كسبه وليس بملكه فلأن يثبت حكمه في العبد الذي هو كسبه وملكه أولى.
وأبو يوسف - رضي الله عنه - قد مرَّ على ما أصله فلا يحتاج إلى الفرق. والفرق لأبي حنيفة - رضي الله عنه - أنَّ إيجاب ذبح الشاة بالنذر بذبح الولد إنما حنيفةكان كرامة للولد استدلالا بقصة الخليل الا الله، والعبد لا يستحق من الكرامة ما يستحقه الولد، فتعذر إلحاقه به في حق هذا الحكم.
قال: (ونذره ذبح نفسه باطل وألحقه بالولد).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا نذر أن يذبح نفسه فهو باطل.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يصحُ ويجب ذبح شاة في الحرم أو في أيام النحر في غير الحرم قياسًا للنفس بالولد كما قاس العبد به.
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يأباه، والفرق له أن نفسَهُ وإن أستحقت الكرامة التي أستحقها ولده ولم يستحقها عبده إلَّا أن نفسه ليست كسبا له وولده كسب له، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " المرءُ أحقُّ بكسبه وإن ولده من كسبه". . ألا ترى أنه لم يصح النذر بذبح الأب والجد والأم بالإجماع؛ لأنهم ليسوا من كسبه.
فصل في اليمين
في الدخول والسكنى والخروج والركوب
وغير ذلک
قال: (وَمَنْ حَلَفَ لا يدخلُ بيتًا فدخل الكعبة أو المسجد أو بيعةً أو كنيسةً، أو لا يدخل دارًا، أو هذا البيت فدخلها بعد الخرابِ لم يحنث بخلاف هذه الدار).
هذه مسائل: الأولى: إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو بيعةً أو كنيسة لم يحنث