اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج 9 هداية

مرَّ التفصيلُ فيه. ويجب أن يكونَ إطلاقُ القدوري الله محمولا على ذلك، وأما طاقُ الباب فإنه إذا وقف بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث؛ لعدم وجودِ الشرط وهو دخولُ الدارِ، إذ الطاقُ لا يُعدُّ من الدارِ، فإِنَّ البابَ وضعَ لحفظ الدارِ وما فيها. وإن وقف بحيث إذا أغلق كان داخلا حنث؛ لوجود شرط الحنث.
قال: (أو دارَ فلان فيشترط لحنثه أن تضاف إليه وقت اليمين والحنث، وقالا: وقت الحنث).
له: أنَّ الملك في الدارِ مستدام عادةً فانصرف من اليمين إلى الدار الموجودة في الحال الباقية على ملكه إلى وقت دخولها؛ لانصراف الفهم إلى ذلك.
ولهما: أنَّ الدارَ والثوبَ والعبدَ في المملوكية سواء، والمنعُ من الدخول لوحشةٍ من المالك، فلا يختص ذلك بالمضافة إليه وقت اليمين والحنث جميعًا، بل ينصرف إلى المضاف إليه زمانَ الحنث كما في الثوب.
قال: (ونسوي بين المستأجرة والمملوكة).
إذا قال: والله لا أدخلُ دارَ فلان وفلانٌ ساكن في دار (غيره) بإجارة أو إعارة، فدخلها لم يحنث عند الشافعي - رضي الله عنه -؛ لأنها ليست بداره حقيقةً؛ ولهذا إذا دخل دارًا مملوكة له حنث.
ولنا: أنَّ مقتضى الإضافةِ الاختصاص، والدار المسكونة بالإجارة مختصة به، ولأنها مضافة إليه عُرفًا، والأيمانُ مبناها على العرف، يؤيد ذلك ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بحائط فقال: لمن هذا؟، فقال رافع بن خديج: لي يا رسول الله استأجرته، فلم ينكر عليه - صلى الله عليه وسلم -.
وأمَّا الدارُ المملوكة لفلان إن كان يسكنها غيرُه ولا سكنى لمالكها فيها بوجه من الوجوه فإنا نمنع حنثه بدخولها، وإن كان لفلان فيها سكنى بوجه يحنث باعتبار شمول السكنى كليهما، كما لو حلف لا قدمه يضع في دار فلان يحنث بدخولها راكبًا وماشيًا؛ لعموم المجاز، حيث صار ذلك مجازا عن الدخول.
قال: (أو هذه الدارَ وهو بها) لم يحنث بالقعود).
إذا قال: والله لا أدخلُ هذه الدارَ وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج منها ثم يرجع فيدخلها،
المجلد
العرض
88%
تسللي / 1781