شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج 9 هداية
عليه أسم النوم ولم يعد القرام حائلا.
قال: (ولو جعل فوقه آخر يحنثه وخالفه).
إذا حلَفَ لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراشًا آخر فنام عليه يحنث عند أبي يوسف؛ لأنَّه نام عليهما جميعًا حقيقةً وعرفًا، فإنه يقال: نام على فراشين وإذا نام عليهما فقد نام على واحد منهما، ووجد منه ما يحنث به وزيادة كمن حلف لا يكلم فلانا فسلَّم على جمع وهو بينهم بقوله: سلام عليكم.
وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يحنث؛ لأنه إنما نامَ على الأعلى دونَ الأدنى، وما نام عليه غيرُ المحلوف عليه، ولا يمكن جعله تبعا للمحلوف عليه؛ لأنه مثيله والشيء لا يستتبع هو مثله، والمذكور في القدوري
محمد رحمة الله وهو المختار.
قال: (أو لا يجلس على الأرض فجلس على حصير لم يحنث).
لأنه لا يُعدُّ جالسًا على الأرض عرفًا، بخلاف ما لو جلس على الأرضِ بثيابه؛ لأنَّ ثيابَهُ تبع (له) فلا تعتبر حائلة.
قال: (أو على هذا السرير فجلس عليه وفوقه حصير حنث لا سرير آخر).
إذا حلف لا يجلس على سريرٍ معين فجلس عليه وفوق السرير حصير أو بساط يحنث؛ لأنه يُعدُّ جالسًا عليه، عرفًا، وكذلك إذا حلف لا يجلس على الأسرة. ولو جعل فوقه سريرًا آخرَ فجلس على الثاني لم يحنث؛ لما مر أنَّ الشيء لا يستتبع مثله فانقطعت النسبة.
قال: (ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة كان على ثمرها). لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فانصرف إلى ما يؤكل؛ لكونه سببًا له فكان مجازا عنه، وإنما يحنث إذا أكل، ثمرها وهي هي لم تتغير صفتها بفعل فاعل مختار، حتى لو أكله دبسًا مطبوخا أو خلا لم يحنث؛ لانقطاع النسبة.
قال: (أو من هذا البسرِ فترطَبَ لم يحنث).
إذا حلف لا يأكل من هذا البسرِ فصار رطبًا فأكله لم يحنث، وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا الرطب فصار تمرًا، أو من هذا اللبن فصار شيرازا؛ لأنَّ وصف البسورة والرطوبة واللبنية داعية إلى
قال: (ولو جعل فوقه آخر يحنثه وخالفه).
إذا حلَفَ لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراشًا آخر فنام عليه يحنث عند أبي يوسف؛ لأنَّه نام عليهما جميعًا حقيقةً وعرفًا، فإنه يقال: نام على فراشين وإذا نام عليهما فقد نام على واحد منهما، ووجد منه ما يحنث به وزيادة كمن حلف لا يكلم فلانا فسلَّم على جمع وهو بينهم بقوله: سلام عليكم.
وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يحنث؛ لأنه إنما نامَ على الأعلى دونَ الأدنى، وما نام عليه غيرُ المحلوف عليه، ولا يمكن جعله تبعا للمحلوف عليه؛ لأنه مثيله والشيء لا يستتبع هو مثله، والمذكور في القدوري
محمد رحمة الله وهو المختار.
قال: (أو لا يجلس على الأرض فجلس على حصير لم يحنث).
لأنه لا يُعدُّ جالسًا على الأرض عرفًا، بخلاف ما لو جلس على الأرضِ بثيابه؛ لأنَّ ثيابَهُ تبع (له) فلا تعتبر حائلة.
قال: (أو على هذا السرير فجلس عليه وفوقه حصير حنث لا سرير آخر).
إذا حلف لا يجلس على سريرٍ معين فجلس عليه وفوق السرير حصير أو بساط يحنث؛ لأنه يُعدُّ جالسًا عليه، عرفًا، وكذلك إذا حلف لا يجلس على الأسرة. ولو جعل فوقه سريرًا آخرَ فجلس على الثاني لم يحنث؛ لما مر أنَّ الشيء لا يستتبع مثله فانقطعت النسبة.
قال: (ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة كان على ثمرها). لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فانصرف إلى ما يؤكل؛ لكونه سببًا له فكان مجازا عنه، وإنما يحنث إذا أكل، ثمرها وهي هي لم تتغير صفتها بفعل فاعل مختار، حتى لو أكله دبسًا مطبوخا أو خلا لم يحنث؛ لانقطاع النسبة.
قال: (أو من هذا البسرِ فترطَبَ لم يحنث).
إذا حلف لا يأكل من هذا البسرِ فصار رطبًا فأكله لم يحنث، وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا الرطب فصار تمرًا، أو من هذا اللبن فصار شيرازا؛ لأنَّ وصف البسورة والرطوبة واللبنية داعية إلى