شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج 9 هداية
اليمين فيتقيد اليمين به، وهذا هو الأصل، فالوصفُ متى كان داعيا إلى اليمين يتعلق به وإلا تعلقت اليمين بالذات وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ؛ لأنَّ هجران المسلم بمنع الكلام منهي عنه، فألغى الشرع هذه الداعية في الوصفِ فالتحق بالمهجور عادة.
قال: (أو لحم هذا الحمل فصار كبشًا حنث).
لأنَّ صفةَ الصغير ليست بداعية إلى اليمين، فإن الممتنع عنه يكون أشدَّ امتناعا عن أكل لحم الكبش.
قال: (أو بسرًا فأكل رطبًا لم يحنث).
لأنَّ المأكولَ غيرُ المحلوف عليه، إذ الرطب غيرُ البسر)
قال: (أو بسرًا فأكل رطبًا مذنبًا أو بالعكس لم يحنث).
إذا حلف لا يأكلُ بسرًا فأكل رطبا مذنبا)، وهو الرطب الذي في ذنبه قليل بسر، أو لا يأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنبًا، وهذا هو العكس وهو البسر الذي في ذنبه قليل) رطب يحنث عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يحنتُ؛ لأنَّ البسر المذنَّبَ لا: يسم رطبا، ولا الرطب المذنب يسمى بسرًا، فكان أكلا غير ما حلف عليه، يؤيده أنه لو حلف على ذلك في البيع والشراء لم يحنث أعنى: إذا حلف لا يشتري رطبًا فاشترى بسرًا مذنبا، أو حلف لا يشترى بسرًا فاشترى رطبا مذنبا؛ لعدم استباق الفهم إلى ذلك.
ولهما: أنَّ أَكُلَ الرطب المذنَّبِ أَكُلُ للرطب والبسر جميعا، لاشتماله عليهما وكذا، بالعكس وكل واحد منهما مقصود بالأكل؛ لمصادفتهكلا منهما، وصار كما لو ميّز ما حلف عليه فأكله، بخلاف الشراء؛ لمصادفته الجملة فيتبع فيه القليل الكثير
قال: (أو لحما فأكل سمكا يحنثه).
قال أبو يوسف - رضي الله عنه - فيما روي عنه، وهو قول مالك - رضي الله عنه -: إذا حلف لا يأكل لحما فأكل السمك
قال: (أو لحم هذا الحمل فصار كبشًا حنث).
لأنَّ صفةَ الصغير ليست بداعية إلى اليمين، فإن الممتنع عنه يكون أشدَّ امتناعا عن أكل لحم الكبش.
قال: (أو بسرًا فأكل رطبًا لم يحنث).
لأنَّ المأكولَ غيرُ المحلوف عليه، إذ الرطب غيرُ البسر)
قال: (أو بسرًا فأكل رطبًا مذنبًا أو بالعكس لم يحنث).
إذا حلف لا يأكلُ بسرًا فأكل رطبا مذنبا)، وهو الرطب الذي في ذنبه قليل بسر، أو لا يأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنبًا، وهذا هو العكس وهو البسر الذي في ذنبه قليل) رطب يحنث عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يحنتُ؛ لأنَّ البسر المذنَّبَ لا: يسم رطبا، ولا الرطب المذنب يسمى بسرًا، فكان أكلا غير ما حلف عليه، يؤيده أنه لو حلف على ذلك في البيع والشراء لم يحنث أعنى: إذا حلف لا يشتري رطبًا فاشترى بسرًا مذنبا، أو حلف لا يشترى بسرًا فاشترى رطبا مذنبا؛ لعدم استباق الفهم إلى ذلك.
ولهما: أنَّ أَكُلَ الرطب المذنَّبِ أَكُلُ للرطب والبسر جميعا، لاشتماله عليهما وكذا، بالعكس وكل واحد منهما مقصود بالأكل؛ لمصادفتهكلا منهما، وصار كما لو ميّز ما حلف عليه فأكله، بخلاف الشراء؛ لمصادفته الجملة فيتبع فيه القليل الكثير
قال: (أو لحما فأكل سمكا يحنثه).
قال أبو يوسف - رضي الله عنه - فيما روي عنه، وهو قول مالك - رضي الله عنه -: إذا حلف لا يأكل لحما فأكل السمك