شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
ثم الركن ينقسم إلى ركن أصلي وإلى ركن زائد، وهذا أعتبار شرعي فهو ركن باعتبار بعض الأحوال وحيث يسقط في بعضها جعل زائدا بتلك النسبة، وهذا كالقيام فإنه ركن أصلي والقراءة ركن زائد لأنها تسقط حالة الاقتداء، وفي حق الأمي، وجعل قارئًا تقديرا، وذلك لأن القيام فعل مقصود والقراءة كالزينة للقيام فكانت أدنى حالا منه، كما أن القعود لما كان فرضًا لا ركنا كان التشهد الذي هو زينته أدنى حالا منه، وهو الواجب. وكما أن القعود الأول لما كان واجبًا كان التشهد فيه سنة على قول بعض المشايخ وإن كان الصحيح أنه واجب في القعدتين على ما يأتي.
وإنما كانت الأفعال أركانا أصلية والأقوال أدنى حالا منها لأن القادر على الأفعال يخاطب بالصلاة وإن عجز عن الأقوال، والقادر على الأقوال دون الأفعال لا يكلف وإن كان قادرا على الأقوال فعلم أنها أدنى حالا منها.
الإتيان بالسلام واجب، ومحل الإتيان به القعود، فيراد القعود لغيره، فيقدر بقدره.
ولنا: أنه لما قام دليل الفرضية بما، روينا وقد ورد الشرع بقراءة
التشهد فيه استدللنا أن القعود مقدر بالتشهد بما روي في حديث عبد الله بن عمر ها: «إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك».
وتحقيق خلاف مالك من الزوائد؛ فإن صاحب المنظومة الله نفى كون
القعدة الأخيرة فرضًا عنده مطلقًا فقال:
وما قعود الختم فرضا يلزم).
وما نقلناه أقرب إلى تحقيق مذهبه.
قال: (ويسن أن يرفع يديه للتحرم محاذيا بإبهاميه شحمتي أذنيه، والمرأة إلى المنكبين ويأمر بالمعية، وهما بتقديم الرفع).
أما المحاذاة فلما روي عن وائل بن حجر والبراء بن عازب وا نس بن مالك: أنه إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه.
وترفع المرأة حذاء منكبيها هو الصحيح -وهذا زائد لأن أمر النساء مبني على الستر وهذا أستر لها. ثم قال أبو حنيفة ومحمد: يقدم رفع يديه على التكبير.
وإنما كانت الأفعال أركانا أصلية والأقوال أدنى حالا منها لأن القادر على الأفعال يخاطب بالصلاة وإن عجز عن الأقوال، والقادر على الأقوال دون الأفعال لا يكلف وإن كان قادرا على الأقوال فعلم أنها أدنى حالا منها.
الإتيان بالسلام واجب، ومحل الإتيان به القعود، فيراد القعود لغيره، فيقدر بقدره.
ولنا: أنه لما قام دليل الفرضية بما، روينا وقد ورد الشرع بقراءة
التشهد فيه استدللنا أن القعود مقدر بالتشهد بما روي في حديث عبد الله بن عمر ها: «إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك».
وتحقيق خلاف مالك من الزوائد؛ فإن صاحب المنظومة الله نفى كون
القعدة الأخيرة فرضًا عنده مطلقًا فقال:
وما قعود الختم فرضا يلزم).
وما نقلناه أقرب إلى تحقيق مذهبه.
قال: (ويسن أن يرفع يديه للتحرم محاذيا بإبهاميه شحمتي أذنيه، والمرأة إلى المنكبين ويأمر بالمعية، وهما بتقديم الرفع).
أما المحاذاة فلما روي عن وائل بن حجر والبراء بن عازب وا نس بن مالك: أنه إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه.
وترفع المرأة حذاء منكبيها هو الصحيح -وهذا زائد لأن أمر النساء مبني على الستر وهذا أستر لها. ثم قال أبو حنيفة ومحمد: يقدم رفع يديه على التكبير.