اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

وقال أبو يوسف لله: يقارن بينهما؛ لأن الرفع سنة التكبير فيقارنه كتسبيحات الركوع.
ولهما: أن الرفع شرع أمارة على الشروع في الصلاة ليبادر القوم إليها عند رؤية الإمام، وذلك يستدعي تقديم الرفع؛ وإذا ثبت ذلك في الجماعة ثبت مطلقًا؛ دفعًا لحرج التمييز، ولأن في الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله تعالى والتكبير إثبات الكبرياء له، والنفي مقدم على الإثبات.
صفة تكبيرة الإحرام
قال: (ولم يقتصروا على التكبير المجمع عليه، فيقتصر على المعرف والمنكر ونجيزه بالتكبير وسائر كلم التعظيم).
قال مالك: لا يجوز أفتتاح الصلاة إلا بالتكبير المجمع على جواز الصلاة به وهو قولنا الله أكبر لا غير؛ لأنه هو المتوارث فلا يغير، لأن الأصل فيه التوقيف.
وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير لا يجوز إلَّا بالتكبير المعرف والمنكر وهو: الله أكبر، والله الأكبر، والله الكبير؛ لأن المنقول هو: الله أكبر، والجملتان الأخيرتان مؤداه فصح الشروع بهما وهذا لأن مؤدى اللفظ المنقول وصف الله تعالى بنهاية الكبرياء، ودخول اللام في الخبر يفيد ثبوت نهاية مأخذ اشتقاق) الخبر للمبتدأ كما تقول: زيد الشجاع أي: هو بليغ فيها إلى النهاية بخلاف زيد شجاع، حيث يدل على إثبات أصل الشجاعة له ووصفه بها لا غير، ولهذا لا يجوز عنده: الله كبير في رواية عنه.
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يجوز بكل لفظ يفيد تعظيم الله كقولنا الله أكبر أو أجل، أو أعظم، أو الرحمن أكبر، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله، وأمثال ذلك
وقال الشافعي: لا يجوز إلَّا بلفظين الله أكبر، والله الأكبر، ولا يجوز لفظ الكبير معرفًا ولا منكرًا.
له قوله: (تحريمها التكبير ولا مدخل للقياس في ذلك، كما لا يجوز السجود على الخد لقلة الخضوع، إلا أن اللام أبلغ في البناء فقام مقامه بخلاف الكبير؛ لأن فعيلا لا يؤدي مؤدى أفعل.
ولهما: قوله تعالى: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وأنه مطلق فالزيادة عليه نسخ لإطلاقه فتنتفي بالأصل
ولهذا قال أبو حنيفة الله يصير شارعا بقوله: (الله) قبل ذكر الخبر أحد قولي محمد لاشتمال ذكر الأسم على التعظيم وهو المقصود.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1781