شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج 9 هداية
فواتِ الولاية، إما بالموتِ أو بالعزل في ظاهر الرواية.
قال: (ولو قال لامرأته ما أكتسيه من غزلك هدي، فاشترى قطنا فغزلته (بعد اليمين) فغزلته (ونسجت) واكتسى منه فهو حانت، وشرطا ملكه يوم النذر).
رجل قال لامرأته: كلُّ ثوب أكتسيه من غزلك فهو هدي، فاشترى قطنًا بعد اليمين فغزلته فنسجه واكتسى به يَلْزَمَه أنْ يهديه)، (والمراد بالهدي: التصدقُ به بمكةَ؛ لأنه أسم لما يهدى إليها.
وهذا عند أبي حنيفة.
وقالا: ليس عليه أن يهديه إلَّا أن تغزل قطنا ملكه يوم النذر.
لهما: أنَّ النذر لا يصحُ إِلَّا في الملكِ أو مضافًا إلى سبب الملك، لأنَّه إيجاب للتصدقِ فيعتمد الملك، إذ التصدقُ بملك الغير لا يصح ولم يوجد؛ لأنَّ اللبس وغزل المرأةِ لا يكون من أسباب ملكه.
وله: أنَّ غَزلها للزوج سبب، لملكه ألا ترى أنَّه لو غصب قطنا فغزلته كان ملكًا للزوج (دونها على أنَّ العادة جاريةٌ أن المرأة إنما تغزل لزوجها، فكانت إضافته إلى غزلها كالإضافة إلى غزلها للزوج) وهو سبب لملكه، فكان ما وجد منه بمنزلة قوله: كلُّ ثوب أكتسيه من مغزول مملوك لي بغزلك فهو هدي، ولو صرَّحَ بذلك كان النذرُ مضافًا إلى الملك فيصح فكذا هذا.
قال: وشرط الحنثِ بالتحلي لبسُ اللآلئ مُرصعةً، وقالا: وحدها، وقيل: الخلاف عرفي فيفتى بقولهما.
قال أبو حنيفة: إذا حلفتِ المرأةُ أنْ لا تلبس حُليًّا فلبست لؤلوا غير مرصع في ذهب أو (في) فضَّةٍ لم تحنث، وإنما تحنث إذا لبست لؤلوا، مرضعا، وقالا: إذا لبست اللآلئ وحدَها حنثت، وعلى هذا الخلاف إذا لبست عقدًا من زبرجد أو زمرد غير مرضع.
لهما: أنَّ عقد اللؤلؤ وحدهَ حُلِيٌّ.
وله: أنَّ العادة لم تجر بالتحلي بها وحدها من دون أن تكون مرصعة، وقيل على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا يكون التحلي بالذهب أو الفضة وحده، إلا أن يكون مصوعًا، كما أنَّ اللؤلؤ لا يكون حُليًّا إِلَّا مرصعا
قال: (ولو قال لامرأته ما أكتسيه من غزلك هدي، فاشترى قطنا فغزلته (بعد اليمين) فغزلته (ونسجت) واكتسى منه فهو حانت، وشرطا ملكه يوم النذر).
رجل قال لامرأته: كلُّ ثوب أكتسيه من غزلك فهو هدي، فاشترى قطنًا بعد اليمين فغزلته فنسجه واكتسى به يَلْزَمَه أنْ يهديه)، (والمراد بالهدي: التصدقُ به بمكةَ؛ لأنه أسم لما يهدى إليها.
وهذا عند أبي حنيفة.
وقالا: ليس عليه أن يهديه إلَّا أن تغزل قطنا ملكه يوم النذر.
لهما: أنَّ النذر لا يصحُ إِلَّا في الملكِ أو مضافًا إلى سبب الملك، لأنَّه إيجاب للتصدقِ فيعتمد الملك، إذ التصدقُ بملك الغير لا يصح ولم يوجد؛ لأنَّ اللبس وغزل المرأةِ لا يكون من أسباب ملكه.
وله: أنَّ غَزلها للزوج سبب، لملكه ألا ترى أنَّه لو غصب قطنا فغزلته كان ملكًا للزوج (دونها على أنَّ العادة جاريةٌ أن المرأة إنما تغزل لزوجها، فكانت إضافته إلى غزلها كالإضافة إلى غزلها للزوج) وهو سبب لملكه، فكان ما وجد منه بمنزلة قوله: كلُّ ثوب أكتسيه من مغزول مملوك لي بغزلك فهو هدي، ولو صرَّحَ بذلك كان النذرُ مضافًا إلى الملك فيصح فكذا هذا.
قال: وشرط الحنثِ بالتحلي لبسُ اللآلئ مُرصعةً، وقالا: وحدها، وقيل: الخلاف عرفي فيفتى بقولهما.
قال أبو حنيفة: إذا حلفتِ المرأةُ أنْ لا تلبس حُليًّا فلبست لؤلوا غير مرصع في ذهب أو (في) فضَّةٍ لم تحنث، وإنما تحنث إذا لبست لؤلوا، مرضعا، وقالا: إذا لبست اللآلئ وحدَها حنثت، وعلى هذا الخلاف إذا لبست عقدًا من زبرجد أو زمرد غير مرضع.
لهما: أنَّ عقد اللؤلؤ وحدهَ حُلِيٌّ.
وله: أنَّ العادة لم تجر بالتحلي بها وحدها من دون أن تكون مرصعة، وقيل على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا يكون التحلي بالذهب أو الفضة وحده، إلا أن يكون مصوعًا، كما أنَّ اللؤلؤ لا يكون حُليًّا إِلَّا مرصعا