شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
وقال أبو يوسف: لابد من ذكر الخبر إذ فائدة الكلام وهو الحكم
بشيء على شيء إنما يتم بالخبر، والتعظيم حكم على المعظم فلابد من لفظ يدل على التعظيم.
وفائدة الخلاف تظهر في الحائض تظهر في آخر الوقت وأيامها عشرة إذا بقي من الوقت مقدار إيقاع التحريمة يجب عليها صلاة ذلك الوقت، فإن أتسع للاسم دون الخبر وجبت عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، خلافًا لأبي يوسف.
ولأن الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم، وللسان حظ منه فيحصل بما هو تعظيم في نفسه وهذا التعليل شاهد لأبي حنيفة في جواز الأفتتاح
بغير العربية وإن كان يحسنها، ويخالفه محمد ويخالفه محمد في ذلك فيخصه بألفاظ العربية على اختلافها، دون غيرها من اللغات إلا لمن لا يقدر، وروي عن أبي حنيفة الله أنه كره الأفتتاح بغير اللفظ المجمع عليه؛ لأنه واظب على ذلك، وأقل أحواله الدلالة على الأفضلية ولا يجوز الافتتاح بالدعاء؛ لأنه قاصد للسؤال دون التعظيم، ولو قال: (اللهم) قيل: يجوز؛ لأن معناه يا الله، وقيل: لا يجوز لأن معناه يا الله أُمّنا بخير، فيكون دعاء.
والمستحب أن يحذف التكبير حذفا؛ لأن المد في الهمزة يوهم الأستفهام، والمد في آخره خطأ من حيث اللغة
موضع اليدين حال القيام
قال: (ولم يرسلوا فيضع اليمين على الشمال تحت السرة لا على الصدر كالمرأة).
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا كبر للافتتاح وضع يمينه على شماله.
ولم يعين في ظاهر الرواية موضع الوضع فقال بعضهم: يضع كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر. وقال بعضهم: يضع كفه على ذراعه الأيسر والأصح أن يضعه على المفصل.
ثم قال أبو يوسف: يقبض بيده اليمنى رسغه الأيسر.
وقال محمد: يضعها وضعا.
بشيء على شيء إنما يتم بالخبر، والتعظيم حكم على المعظم فلابد من لفظ يدل على التعظيم.
وفائدة الخلاف تظهر في الحائض تظهر في آخر الوقت وأيامها عشرة إذا بقي من الوقت مقدار إيقاع التحريمة يجب عليها صلاة ذلك الوقت، فإن أتسع للاسم دون الخبر وجبت عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، خلافًا لأبي يوسف.
ولأن الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم، وللسان حظ منه فيحصل بما هو تعظيم في نفسه وهذا التعليل شاهد لأبي حنيفة في جواز الأفتتاح
بغير العربية وإن كان يحسنها، ويخالفه محمد ويخالفه محمد في ذلك فيخصه بألفاظ العربية على اختلافها، دون غيرها من اللغات إلا لمن لا يقدر، وروي عن أبي حنيفة الله أنه كره الأفتتاح بغير اللفظ المجمع عليه؛ لأنه واظب على ذلك، وأقل أحواله الدلالة على الأفضلية ولا يجوز الافتتاح بالدعاء؛ لأنه قاصد للسؤال دون التعظيم، ولو قال: (اللهم) قيل: يجوز؛ لأن معناه يا الله، وقيل: لا يجوز لأن معناه يا الله أُمّنا بخير، فيكون دعاء.
والمستحب أن يحذف التكبير حذفا؛ لأن المد في الهمزة يوهم الأستفهام، والمد في آخره خطأ من حيث اللغة
موضع اليدين حال القيام
قال: (ولم يرسلوا فيضع اليمين على الشمال تحت السرة لا على الصدر كالمرأة).
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا كبر للافتتاح وضع يمينه على شماله.
ولم يعين في ظاهر الرواية موضع الوضع فقال بعضهم: يضع كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر. وقال بعضهم: يضع كفه على ذراعه الأيسر والأصح أن يضعه على المفصل.
ثم قال أبو يوسف: يقبض بيده اليمنى رسغه الأيسر.
وقال محمد: يضعها وضعا.