اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب أدب القاضي

عن القيام مما يجب عليه فيه فيكره له الدخول فيه، وأما إذا تعيَّن له بحيث أجتمعت فيه أهلية القضاء ولم توجد في غيره فحينئذ يفترض عليه الدخول فيه؛ لأنَّه لو تأخر مع تعينه تقدَّم من لا يصلح، وفي تقديمه فساد عظيم، ودفعُ الفسادِ وصيانة حقوق العبادِ فرضُ. وهذه المسألة زائدة.
قال: (ويجوز التقليد من الجائر).
لأنَّ الصحابة تقلدوا القضاء من معاوية، والإمام الحق هو علي - رضي الله عنه -؛ ولأنَّ علماء السلفِ تقلدوه من الحجاج مع جوره، هذا إذا كان ضي يمكنه أن يقضي بالحقِّ، فإذا كان السلطان الجائر يمنعُ عن إقامة (الحقِّ) لا يجوز التقلد منه؛ لفوات المقصودِ من القضاء وهو إقامة الحق.
قال: (ويجوز قضاءُ المرأةِ إِلَّا في الحدودِ والقصاص).
(وقد مرَّ الكلام في أنَّ الكلام) معتبر بالشهادةِ، وإِنَّما لا يجوز قضاؤها في الحدودِ والقصاص؛ لأنَّ (شهادتها) في ذلك غيرُ مقبولة كما يأتي في الشهادات.
قال: (وإذا ولي سلم إليه ديوان من تقدمه).
إذا ولي القضاء سلم إليه ديوان القاضي الذي تقدمه، وينظر في السجلات وغيرها وتسلم خرائط السجلاتِ إليه؛ لأنها وضعت فيها لتكون مرجعًا عند الحاجة إليها فتسلم إلى من بيده زمان أمر القضاء، وسواء كان البياضُ من بيتِ المال أو من مال الخصوم (في الصحيح) لأنهم وضعوه في يد القاضي لعلمه، وكذا إذا كانت من مال القاضي؛ لأنه يُدين بذلك ولم يتمولها ويبعث شخصين أمينيين إلى القاضي الذي كان قبله فيسألانه عن كلِّ واحدٍ منهما ويقضيانها منه ويحرزانها في خرائطها كل نوع في خريطةٍ، لئلا يشتبه عليه، وهذا السؤال لكشف الحال دون الإلزام).
قال: (وينظر في حال أهل السجن فمن أعترف بحق ألزمه، ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلَّا ببينة، ويستظهر قبل تخليته).

ثم ينظر القاضي في أحوال المحبوسين؛ لأنَّه نصب ناظرا وهم أحقاء بالنظر في أمرهم، فمن
المجلد
العرض
89%
تسللي / 1781