اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب أدب القاضي

القاضي لا يقبلُ الهدية إِلَّا من أحد رجلين إما ذو رحم منه، فإن في ذلك صلة الرحم إلا أن تكونَ له حكومة فيمتنع؛ لأنَّ الهدية لأجلها فيتحاباها والثاني: من كانت له عادة سابقة قبل القضاء بمهاداته فيقبل منه هديته؛ لأنَّ الظاهر جريه على عادته فلا تكون (هدية) للقضاء إلا إذا زاد على المقدار المعتادِ؛ لأنه حينئذٍ (للقضاء) واجتزأ بما زاده من القيد الأول في القريب وهو أن لا تكون له حكومة- عن ذكره في المعتاد للعلم به، والقيدان زائدان.
قال: (ولا يحضر دعوة خاصة واستثني قريبه).
لا يحضر القاضي دعوةً إلَّا أن تكون عامةً؛ لأنها إذا كانت عامةً لا تلحقه بحضورها تهمةٌ بخلاف الدعوة الخاصة (به). وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله عمَّما هذا النفي ليشمل القريب أيضًا؛ لمكان التهمة. ومحمد - رضي الله عنه - أعتبر حضور دعوته بقبول هديته، والتنبيه على قوله من الزوائد.
والدعوة الخاصة هي التي إنما يحمل المضيف عليها حضور القاضي فإذا علم أنه لا يجيب يتركها.
قال: (ويشهد الجنازة ويعود المريض).
لأن ذلك من حقوق المسلمين فلا يمتنع عنه، قال - صلى الله عليه وسلم -: "للمسلم على المسلم ستة حقوق "، وعدَّ منها هذين الأمرين.
قال: (ولا يضيف أحد الخصمين ولا يشير إليه ولا يساره ولا يلقنه حجة ويسوي بينهما في المجلس).
أمَّا الضيافة فلما فيها من التهمة الظاهرة فليتجنبها)، وأما الإشارة إلى أحد الخصمين ومسارته دون الأخر وتلقينه الحجة فلاشتمال ذلك على الميل إلى أحد الخصمين والحيف بالآخر، والتهمة الظاهرة مع أنكسار قلب الخصم الذي ربَّما حمله على ترك حقه عند مشاهدة ذلك، ولا ينبغي أن يضحك من وجه أحدهما لئلا يجترئ بذلك على خصمه ولا يمازحهما ولا واحدا منهما؛ لأنَّ ذلك يذهب بمهابة مجلس القضاء.
قال: (وإذا ثبت الحقُّ بالبينة فطلب ذو الحق حبس غريمه حبسه أو بالإقرار تثبت وأمره بالأداء
المجلد
العرض
90%
تسللي / 1781