اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

وقال الفقيه أبو جعفر: قول أبي يوسف الله أحب إلي لأن في ذلك وضعا وزيادة.
وقال مالك لله: يرسل يديه إرسالا
وقال الشافعي تكلله: يضعهما وسط الصدر كما تضع المرأة)،
والمقيس عليه من الزوائد.
وأما الإرسال فلما روي الأفتتاح ثم يرسل.
أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة
وللشافعي له: قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ أي: ضع يديك على نحرك أي صدرك
وهذا التفسير مأثور عن علي. ولأن السنة في وضع المرأة هكذافكذلك في حق الرجل.
ولنا رواية ابن عباس الله الله أنه قال: إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. ولأنه أقرب إلى التعظيم والخشوع فكان أليق بحال الصلاة الموضوعة لذلك وأما المرأة فمبنى حالها على الستر والوضع على الصدر أستر لها.
قال: (وجعله سنة، القراءة، وقالا: سنة قيام فيه ذكر مسنون).
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وضع اليمين على الشمال من سنن قيام في الصلاة يكون فيه ذكر مسنون هذا هو الأصل عندهما، فلا يرسل يديه حالة الثناء ولا القنوت ولا صلاة الجنازة، ويرسل في القومة من الركوع، وبين تكبيرات الأعياد.
وهذا هو اختيار صاحب الهداية) وقال صاحب «الذخيرة»: يعتمد في تكبيرات الأعياد والاتفاق واقع على الإرسال في القيام من الركوع). وقال محمد الله: يرسل في الثناء والقنوت، وصلاة الجنازة؛ لأن
هذه الأحوال لا قراءة فيها فأشبهت حالة القعدة والركوع والسجود.
ولهما: أن القيام فيها ممتد بسبب ما فيه من الذكر فأشبه القراءة فيسن الوضع. ولأن ما روينا في سنة الوضع لا يخص حالا دون حال فاقتضى العموم في الأحوال، لكن خصت القومة من الركوع لعدم أمتدادها، ما عداها فبقي على الأصل.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1781