اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

محمول على أنه لما أحضر الشاهد الواحد أستحلف - صلى الله عليه وسلم - المدعى عليه ثم حكم بالنكول فرأى الراوي حكمه بعد الشاهد واليمين، فكانت الرواية مستندة إلى ظنّة أنه قضى بشاهد ويمين.
قال: (ولو قال بينتى حاضرة في المصر وطلب يمينه فهو ممنوع منه).
رجل قال: لي بينةٌ حاضرةٌ (في المصرِ) ثم طلب من القاضي أن يستحلف خصمه فإن كانت حاضرةً في مجلس القاضي لم يستحلف إجماعا، وإن كانت غائبةً من المصرِ مسافة السفر أستحلف إجماعا، وإن كانت في المصر فهي المسألة الخلافية.
وقالا: يستحلفه.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يستحلفه؛ ولذلك زاد قوله: (في المصر) تحقيقا لموضع الخلاف.
لهما: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واليمين على من أنكر" واعتبارًا بما إذا كانت البينةُ غائبة من المصر مسافة القصر.
وله: أنه - صلى الله عليه وسلم - رتب يمينه على عدم البينةِ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألك بينة؟»، فقال: لا. قال: «فلك يمينُهُ، واعتبارًا بما إذا كانت حاضرة في مجلس القضاء. قال: (ويأخذ كفيلا بنفسه ثلاثة أيام، فإن أمتنع لازمه إلَّا أن يكون غريبًا فيلازمه مقدار مجلس القاضي).
إذا قال المدعي: لي بينةٌ حاضرة في المصر، قيل لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيَّام والغرضُ من ذلك أن لا يذهب بتقدير غيبوبة المدعى عليه، والكفالة بالنفس جائزةٌ على ما مرَّ في الكفالة، ثم أخذ الكفيل بمجرد دعواه أستحسانًا، أنَّ ووجهه في ذلك نظرًا للمدعي لحفظ حقه وليس فيه عظيم ضرر على المدعى عليه؛ لأنَّ الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوى ألا ترى أنه تعدى عليه ويحال بينه وبين أشغاله فصح الأمر بالتكفيل لإحضاره، والتقدير بثلاثةِ أيَّام، مروي عن الإمام هو الصحيح، ثم لا فرق بين أن يكونَ المالُ المدعى به جليلا أو حقيرا، والمدعى عليه خاملا أو نبيها في ظاهر المذهب، وعن محمد الله أن المدعى عليه إذا كان معروفًا وجهًا يعلم أن مثله لا يخفي نفسه لا يطالب بالكفيل، وكذلك إذا كان المال حقيرًا، والمسألة موضوعة فيما إذا قال: لي بينةٌ حاضرة في المصر. واكتفى في ذلك بأنه أردفها عقيب المسألة
المجلد
العرض
90%
تسللي / 1781