شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
الناطقة بذلك، ولو قال: لا شهود لي أو شهودي غُيَّبٌ لم يكفل؛ لخلو التكفيل عن الفائدة، فإن أمتنع المدعى عليه من إعطاء الكفيل بنفسه لازمه المدعي حفظا لحقه، إلا أن يكون مسافرًا على الطريقِ فيلازمه مقدار مجلس القاضي؛ لأنَّ في الملازمة والكفالة أكثر من ذلك إضرارا به من حيث منعه من السفر، وليس في ملازمةِ هذا القدر كبير ضررٍ فجاز، وقد مرَّ الكلام في كيفية الملازمة في الحجر
قال: (ولا يستحلف في حد وكذا في مجرد نكاح، ورجعة، وفيء، وولاد، وولاء، ورق، ونسب، وقيل: يفتى بقولهما).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يستحلف في الأشياء الستة وهي: النكاح، والفيء في الإيلاء، والرجعية والرقُ والولاء والنسب.
وقالا: يستحلف فيها وعلى هذا الخلاف الاستيلاد؛ لأنه ملحق بهذه الستة؛ لأنَّ الدعوى فيه دعوى النَّسب أو دعوى الرق، وأجمعوا على أنَّه لا يستحلف في الحدودِ والكفارة ولذلك عبر بالجملة النافية أولا، ثم بالإسمية الدالة على الخلاف ثانيا.
وصورة المسألة في النكاح: أن يدَّعي رجلٌ على أمرأةٍ نكاحها أو أدعت هي عليه نكاحًا. وفي الفيء في الإيلاء إذا ادَّعى بعد مضي مدة الإيلاء أنه فاء إليها في المدة، أو أدعت المرأة ذلك.
وفي الرجعة: إذا أدعى بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في العدة. وفي الولاء: إذا ادَّعى على معروفِ النسب أنه معتقه، أو ادَّعَى معروف النسب أنه معتقه، أو كان ذلك في الموالاة.
وفي الولاد، أي: في النسب إذا ادَّعى الولد على الوالد، أو الوالد على الولد.
وفي الاستيلاد: إذا أدَّعت الأمةُ على المولى أنه ولدت منه وأنكر المولى، ولا يُتَصَوَّر العكس - أعني: الدعوى من قبله عليها؛ لأنَّ الأستيلاد يثبت بإقراره.
وقوله: بمجرد نكاح قيد زائد لفائدة تنقيح الخلاف يريد به أنه إذا لم يكن يکن المقصود هو المال،
قال: (ولا يستحلف في حد وكذا في مجرد نكاح، ورجعة، وفيء، وولاد، وولاء، ورق، ونسب، وقيل: يفتى بقولهما).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يستحلف في الأشياء الستة وهي: النكاح، والفيء في الإيلاء، والرجعية والرقُ والولاء والنسب.
وقالا: يستحلف فيها وعلى هذا الخلاف الاستيلاد؛ لأنه ملحق بهذه الستة؛ لأنَّ الدعوى فيه دعوى النَّسب أو دعوى الرق، وأجمعوا على أنَّه لا يستحلف في الحدودِ والكفارة ولذلك عبر بالجملة النافية أولا، ثم بالإسمية الدالة على الخلاف ثانيا.
وصورة المسألة في النكاح: أن يدَّعي رجلٌ على أمرأةٍ نكاحها أو أدعت هي عليه نكاحًا. وفي الفيء في الإيلاء إذا ادَّعى بعد مضي مدة الإيلاء أنه فاء إليها في المدة، أو أدعت المرأة ذلك.
وفي الرجعة: إذا أدعى بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في العدة. وفي الولاء: إذا ادَّعى على معروفِ النسب أنه معتقه، أو ادَّعَى معروف النسب أنه معتقه، أو كان ذلك في الموالاة.
وفي الولاد، أي: في النسب إذا ادَّعى الولد على الوالد، أو الوالد على الولد.
وفي الاستيلاد: إذا أدَّعت الأمةُ على المولى أنه ولدت منه وأنكر المولى، ولا يُتَصَوَّر العكس - أعني: الدعوى من قبله عليها؛ لأنَّ الأستيلاد يثبت بإقراره.
وقوله: بمجرد نكاح قيد زائد لفائدة تنقيح الخلاف يريد به أنه إذا لم يكن يکن المقصود هو المال،