اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

فأمَّا إذا كان المقصود هو المالُ كما إذا ادعت
أمرأة على رجل أنه تزوجها بألف وطَلَّقها قبل الدخول بها، ولها عليه نصف المهر. فإنه يستحلف بالإجماع فإذا نكل يقضي عليه بنصف المهر.
لهما: أن هذه الأشياءَ شاركت غيرها في علة الأستحلاف فشاركها فيه؛ لأنَّ الأستحلاف إنما شرع قاطعًا للخصومة، إما بتقدير الإقدام عليه فيكف المدعي عن دعواه، وإما بتقدير نكوله فيتمكن المدعي من الأخذ، لكون النكولِ إقرار معنى؛ لأنَّ هذه اليمين حرام وإلا لأتي امتثالا لأمرِ القاضي المطاع، وامتناع العاقل الدين عن الإتيانِ بالواجب دليل حرمة اليمين؛ لكونها كاذبةً، فيكون ذلك إقرارًا منه بالمدعى دلالة، لكن في هذا الإقرار شبهة باعتبار كونه ثابتا دلالة لا صريحًا، فلا يشرع فيما يندرئ بالشبهات كالحدودِ واللعان؛ لأنَّ اللعان في معناها، ويشرع فيما يثبت مع الشبهات كسائر الحقوق.
وله: أن الاستخلاف فيها لا يفيد فائدته، فلا يشرع؛ لأنه شرع لقطع الخصومة ولا ينقطع بالنكول؛ لعدم تمكنه من الأخذ؛ وهذا لأنَّ الأمتناع عن اليمين [كما] يجوز أن يكون بحرمتها، وكونه كاذبًا في الإنكار يجوز أن يكون صيانة للعرض عن نسبةِ التجاسر على اليمين الكاذبة ترفعا وتنزها عن اليمين الصادقة؛ ولاشتباه الحال عليه فكأنه يقول: لا آتي باليمين وإن كنتُ صادقا، ولا أمتنع عن ما يدَّعيه بل أبذله له فتمكنت فيه شبهة البذلِ والبذل لا يجري في هذه الأشياء فل يجري ا الأستحلافُ؛ لأنَّ فائدته
القضاء بالنكول ولم ينتصب النكولُ حجةً وجعله باذلا أولى من جعله مقرا صيانة له عن نسبة الكذب إليه في إنكاره.
وقد ذكر القاضي الإمامُ قاضي خان - رضي الله عنه - في شرح الجامع الصغير أنَّ المنكر يستحلف في الأشياء الستة عندهما، فإذا نكل يحبس حتى يقرأو يحلف والفتوى على هذا، ولذلك زاد في الكتاب: (وقيل: يفتى بقولهما) ولما كان هذا البذل لرفع الخصومة ملكه والمكاتب والمأذون له في التجارة؛ لما فيه من رفع الخصومة عنهما بمنزلة الضيافة اليسيرة، والإعارة وصحة البدلِ في الدين بناءً على زعم المدعي أن الناكل ليس بباذل وإنما يوفي حقا عليه وإن زعم المدعى عليه (كونه باذلا) لكن أمر المال، هين ويجري فيه البذل الذي هو
المجلد
العرض
90%
تسللي / 1781