اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

أنَّ حكم المأذون حكم الحر عنده فما كان الحكم ثمة فهو الحكم ههنا فصرحت به إظهارا لمراده وإيضاحا لهذه الفائدة.

فصل فيمن لا يكون خصمًا
قال: (وإذا أدعى الخصمُ أنَّ الغائب أودعني الشيء أو رهنه أو غصبته منه أو استأجرته وأقام بينة فليس بخصم).
إذا أدعى رجل على آخر عينا في يده فقال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه فلان الغائبُ أو رهنه عندي أو استأجرته منه أو غصبته منه، وأقام على ذلك بيّنةً فلا خصومة بينه وبين المدعي، لأنَّ بينته أثبتت أن يده ليست يد خصومةٍ حيث تضمنت إثبات الملكِ للغائب.
وقال ابن شبرمة: هو خصم؛ لأنه لما تعذر إثبات الملكِ للغائبِ لعدم الخصم عنه، لم تندفع الخصومة عن هذا؛ لأنَّ أندفاعها بناءً على ثبوتِ الملك للغائب.
قلنا: مقتضى هذه البيّنة شيئان: ثبوت الملك للغائب، ودفع الخصومة فما صادفت البينة فيه خصما ثبت موجبهما، وما لم تصادف لم يثبت والغائبُ لا خصم عنه ليثبت الملك له فلم يثبت، والمدعي خصم في ذلك فيثبت أندفاع خصومته، وهذا نظير الوكيل بنقل المرأة أو العبد والأمة وإقامتهم البينة على الطلاق والعتاق. وصورتها رجل وكَّل وكيلا بنقل أمرأتِه من مكان كذا إليه، أو بنقل عبده إليه أو أمته، والعبد والأمة في يد، آخر فأقامت المرأة البينة أنها مطلقة ثلاثا، وأقام العبدُ والأمةُ البينة أنهما معتقان، فإنَّ البينة مقبولة في قصر يد الوكيل عن ثقلهم؛ لأنه خصمهم لقيامه مقام الوكيل في القبض فتكون البينةُ على خصمه) على خصم فيقتصر يده، ولا يثبت بالبينة وقوع الطلاق والعتاق بل ينتظر لذلك قدوم الغائب فتعاد إقامة البيّنة لثبوتهما، وهذا الأستحسان هو وإن كان القياس أن يتمكن من نقلهم؛ لأنَّ البينة قد قامت على غير خصم فلا تعتبر، وإنما شرط في دفع الخصومة إقامة البينة؛ لأنه صار خصما بظاهر يده فهو بإقراره يروم أن يحول الحق المتوجه عليه، فلا يصدق على ذلك إلا بحجة، كما إذا أدعى تحول الدين من
المجلد
العرض
91%
تسللي / 1781