شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
ذمته إلى ذمة غيره.
قال: (وإن قال شهوده لا نعرف من أودعه لم تندفع).
لاحتمال أن يكون المودع هو المدعي إذا لم يعرفوه؛ ولأنه لم يعين شخصًا يمكن المدعي أن يدعي عليه؛ لاستحالة الدعوى على مجهول فلو أندفعت الخصومة لتضرر بذلك المدعي.
قال: (أو نعرفه بوجهه دون نسبه فهي مندفعة ويخالفه إن كان معروفًا بالحيل لا مطلقًا).
رجل أدعى عينا في يدِ آخر أنه ملكه. وقال ذو اليد: هو وديعة غائب عندي، ولا خصومة لك معي. فإنها لا تندفع حتى يقيم البينة على أن يده يدُ أمانة، فلو قال شهوده: أودعه هذا الشيء (مَنْ) لو رأيناه عرفناه لكنا لا نعرفه باسمه ونسبه اندفعت الخصومة عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الحاجة إلى الأسم والنسب للحكم، ولا حكم على الغائبِ، وإنما تقبلُ هذه البينة في دفع خصومة هذا المدعي (و) قصر يده، وهو وخصمه معلومان حاضران.
وقال أبو يوسف: إن كان ذو اليد معروفًا (بالاحتيال) لا تقبل بينته لدفع الخصومة؛ لجواز أنه واضع من يعينه على دفع دعوى المدعي فيسلمه إليه، ثم يستودعه منه كذا في الشهودِ، ثم يغيب فلا يقبل ذلك ممن يعرف بالتحيل صيانة للحقوقِ عن التلف.
وقال محمد: لا تندفع الخصومة مطلقا معروفا بالحيلة كان أو غير معروف حتى يذكر الشهودُ أسمه ونسبه؛ لأنَّ القضاء للمجهول لا يصح.
قال: (وإن قال: أبتعته منه كان خصما).
لأنه ثبت باعترافهِ أنَّ يدَه يدُ ملك فثبت كونه خصمًا.
قال: (أو أبتعته من فلان وقال ذو اليد: أودعنيه. أندفعت بغير بينة).
إذا قال المدعي: هذا الشيء أبتعته من فلان. وقال ذو اليد: أودعنيه فلان ذاك سقطت الخصومة
قال: (وإن قال شهوده لا نعرف من أودعه لم تندفع).
لاحتمال أن يكون المودع هو المدعي إذا لم يعرفوه؛ ولأنه لم يعين شخصًا يمكن المدعي أن يدعي عليه؛ لاستحالة الدعوى على مجهول فلو أندفعت الخصومة لتضرر بذلك المدعي.
قال: (أو نعرفه بوجهه دون نسبه فهي مندفعة ويخالفه إن كان معروفًا بالحيل لا مطلقًا).
رجل أدعى عينا في يدِ آخر أنه ملكه. وقال ذو اليد: هو وديعة غائب عندي، ولا خصومة لك معي. فإنها لا تندفع حتى يقيم البينة على أن يده يدُ أمانة، فلو قال شهوده: أودعه هذا الشيء (مَنْ) لو رأيناه عرفناه لكنا لا نعرفه باسمه ونسبه اندفعت الخصومة عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الحاجة إلى الأسم والنسب للحكم، ولا حكم على الغائبِ، وإنما تقبلُ هذه البينة في دفع خصومة هذا المدعي (و) قصر يده، وهو وخصمه معلومان حاضران.
وقال أبو يوسف: إن كان ذو اليد معروفًا (بالاحتيال) لا تقبل بينته لدفع الخصومة؛ لجواز أنه واضع من يعينه على دفع دعوى المدعي فيسلمه إليه، ثم يستودعه منه كذا في الشهودِ، ثم يغيب فلا يقبل ذلك ممن يعرف بالتحيل صيانة للحقوقِ عن التلف.
وقال محمد: لا تندفع الخصومة مطلقا معروفا بالحيلة كان أو غير معروف حتى يذكر الشهودُ أسمه ونسبه؛ لأنَّ القضاء للمجهول لا يصح.
قال: (وإن قال: أبتعته منه كان خصما).
لأنه ثبت باعترافهِ أنَّ يدَه يدُ ملك فثبت كونه خصمًا.
قال: (أو أبتعته من فلان وقال ذو اليد: أودعنيه. أندفعت بغير بينة).
إذا قال المدعي: هذا الشيء أبتعته من فلان. وقال ذو اليد: أودعنيه فلان ذاك سقطت الخصومة