اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

في يد بكر ستة أسهم، ومما في يد بشر سبعة أسهم ومجموعها خمسة عشر، وحصل لبشر ستة أسهم أربعة مما في يد زيد وسهمان مما في يد بكر، وحصل لبكر ثلاثة أسهم، سهمان مما في يد زيد وسهم مما في يد بشر.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: تقسم الدار بينهم بطريق العولِ والمضاربة على مائة وثمانين سهمًا لزيد مائة سَهم وثلاثة أسهم، ولبشر خمسون سهما، ولبكر سبعة وعشرون سهما؛ لأن زيدًا وبشرًا لما أثبتا ما أدعيا على بكرٍ أنقسم ما في يده من الثلث بينهما أثلاثا، الثلثان لزيد والثلث لبشر؛ لأن ما أثبته زيد ضعف ما أثبته بشر؛ لأن زيدًا يدعي كل ما في يد بكر وبشرًا يدعي نصفه، ولمَّا أثبت زيد وبكر ما أدعياه على بشر أنقسم الثلثُ الذي في يده بينهما أخماسًا أربعة أخماسه لزيد وخمسه لبكر؛ لأنَّ ما أثبت بكر مثل ربع ما أثبت زيد وكلُّ شيء زدت عليه مثل ربعِهِ كان خمس المجموع، ولما أثبت بشر وبكر ما أدعياه على زيد أنقسم ما في يدِ زيد بينهما أرباعًا، ربعان لبشر وربع لبكر وبقي ربع لزيد فيضرب الثلاثة في خمسة تكون خمسة عشر في أربعة فتكون ستين ثم ستون في ثلاثة فتكون مائة وثمانين، فيقسم كل ثلث بستين سهما، فتقسم الستون التي في يد بكرٍ بين زيد وبشرٍ أثلاثا، أربعون لزيد وعشرون لبشر.
وتقسم الستون التي في يد بشر بين زيد وبكر أخماسًا، ثمانية وأربعون لزيد واثنا عشر، لبكر، فتقسم الستون التي في يد زيد بينهم أرباعا، لبشر ثلاثون ولبكر خمسة عشر فيحصل لزيدٍ مرة أربعون ومرة ثمانية وأربعون، وسلم له مما في يده خمسة عشر، فالمجموع مائة وثلاثة أسهم، وحصل لبشر مرة عشرون وأخرى ثلاثون، فالحاصلُ له خمسون، وحصل لبكر مرة أثنا عشر، ومرة خمسة عشر فالحاصل له سبعة وعشرون.
لهما: أنَّ الأصل في جنس هذه المسائل أن تقسم بالمنازعة،: ولذلك حلف ابن عباس - رضي الله عنه -: أنَّ الله لم يخلق في مال واحد نصفين وثلثا ولا ثلثين ونصفّا لما يبدل رأيه من العول إلى النزاع في قسمة الميراث إلَّا أنَّ الصحابة أجمعوا على القسمة بطريق العول في الميراث وفي قضاء الديون التي على الميت وتركتُهُ لا تفي بديونهم، وإجماعهم حجةٌ، فوجب العدول عن القسمة بطريق المنازعة إلى العول فيها وفيما يشبهها تحرزًا عن مخالفتهم ومسألتنا شبيهة بذلك، لأنَّ حقوق هؤلاء في الدارِ ظهرت معًا على سبيل الشيوع عند قضاء القاضي وتضايقت عنها فالتحقت بالحقوقِ الثابتة في الذمم والحقوق المتعلقة بالمال المتضايق عنها معًا على
المجلد
العرض
91%
تسللي / 1781