اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

وفي عبد مأذون يباع بمائة ولواحد عليه مائة ولآخر خمسون، وفي المدبر يقتل إنسانًا خطأ وآخر عمدًا، وبيع الفضوليين، وجعلاها ضربية في الوصية عبده لرجل وبثلث ماله لآخر، وفي المحاباة والعتقِ بجميع في المرض، وفي الوصية بألف مرسلة وبألفين لآخر، والغرماء وأصحاب المريض والدار يدعي كلها رجلٌ وآخر نصفها.
قال: (و لو كانت في يدِ غيرهم فهي مقسومة على أثني عشر، للأول سبعة، وللثاني ثلاثةٌ، وللثالث سهمان. وقالا: ثلاثة عشر ستة وأربعة وثلاثة).
زيد وبشر وبكر أدعوا دارًا في يد خالد، فزيد يدعي كلها وبشر ثلثها وبكر نصفها.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: تقسم بينهم على اثني عشر سهما بطريقِ المنازعة لزيد سبعة أسهم ولبشرِ ثلاثةٌ ولبكر سهمان، وطريق أبي حنيفة - رضي الله عنه - إما يحتاجُ إلى حساب، له ثلثان ونصف وأقله ستة فمدعي الثلثين يدعي أربعة ومدعي أربعة ومدعي النصف يدعي ثلثه ولا منازعة في سهمين فسلما لمدعي الكلِّ نفي أربعة، ومدَّعي النصف لا يدعي إلا ثلاثة يدعي فخلا سهم عن منازعيه وتنازع فيه مدعي الكل والثلثين فكان بينهما فانكسر، فاضرب أثنين في ستة فكان أثنى عشر فمدعي الثلثين لا يدعي أكثر من ثمانية فسلمت أربعة لمدعي الكل، ومدَّعي النصف أكثر من ستة، فسهمان لمدعي الكلِّ والثلثين لكلِّ واحدٍ منهم وبقيت ستة أستوت منازعتهم فيها، فكان لكلِّ واحد منهم سهمان فقد أصاب صاحب الكلِّ سبعة أسهم، وذلك ثلاثة أسداس ونصف سدس، وأصاب صاحبَ النصفِ سهمان وذلك السدس، وأصاب صاحب الثلثين ثلاثة أسهم، وأما طريقة صاحبيه فصاحبُ الكل يضرب بالكل وهو ستة. وصاحب الثلثين بالثلثين وهو أربعة وصاحب النصفِ بالنصفِ وهو ثلاثة فصار الكل ثلاثة عشر فيستقيم منهم كذلك.
قال: (أو أحد اثنين على شراء كلها، والآخر على نصفها فله ثلاثة الأرباع وللآخر الآخر. وقالا: كلها أثلاثا).
زيد وعمرو أدعيا دارًا فأقام زيد البينة على أنه اشترى كلها، وعمرو البيِّنةَ على أنه اشترى نصفها
المجلد
العرض
92%
تسللي / 1781