اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

قال: (أو رهنا وقبضًا والآخر هبةً وقبضا وبرهنا قدّم الرهن). وهذا أستحسان والقياسُ أن تكون الهبةُ أولى؛ لأنَّ الهبة عقد يوجب الملك والرهن لا يوجبُه، ووجه الأستحسانِ أنَّ المقبوض بعقدِ الرهنِ مضمون وبحكم الهبة غير مضمون، وعقد الضمان أقوى فيكون أولى، وهذا بخلافِ الهبة المشروطة بالعوض؛ لأنَّ الهبة بشرط العوض بيع في الأنتهاء، والبيع أقوى من الرهن؛ لأنَّ البيعَ عقد ضمان يوجبُ الملك صورةً، ومعنى، والرهن لا يثبتُ الملك إلَّا عند الهلاكِ معنى لا صورةً، فكذا الهبةُ بشرط العوض.

قال: (وإن برهنا الخارجان على الملك والتاريخ قدّم أسبقها).
إذا أدعيا ملكًا في يد آخر، وأقاما البيِّنةَ ووقتا فصاحبُ التاريخ الأسبق أولى؛ لأن بينته تثبت أنه أولهما ملكًا، ومن ضرورة ذلك أن لا يتلقى الثاني الملك إِلَّا من قبله ولم يتلقه منه.
قال: (وإن أدعيا الشراء من واحدٍ وأقاما البينة على تاريخين قدم أسبقهما).
وهذا يعني بالواحدِ غير ذي اليدِ لما تقدم أن صاحب التاريخ الأسبق يثبت ملكه في وقتٍ لا منازع له فيه.
قال: (أو كل منهما على الشراء من آخر وذكرا تاريخا كانا سواء).
ولو كانت إحدى البينتين وقتت وقتا ولم توقت الأخرى قضى به بينهما نصفين؛ لأنَّ هذا التوقيت لا يدلُّ على تقدم الملك لجواز كون ملك البائع الآخر، أقدم بخلافِ المسألةِ التي تقدمت هذه، وهي كون البائع واحدا؛ لأنهما اتفقا على أنَّ الملك لا يتلقى إلّا من جهته، فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراءُ غيره. ولو أدَّعى أحدهما الشراء من رجل والثاني الهبة والقبضَ من غيره، والثالث الميراث من أبيه، والرابع الصدقة والقبضَ من آخر وأقاموا البينة قضى به بينهم أرباعًا؛ لأنهم يتلقون الملك من تلقيهم فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البيِّنةَ على الملكِ المطلق.
قال: (أو الخارج على ملك مؤرخ وذو اليد على ملك أقدم كان أولى).
إذا أدعى رجل على ذي اليدِ أنَّ الملك الذي في يده له وأقامَ البيِّنةَ على ذلك، وادّعى ذو اليد أنَّ
المجلد
العرض
92%
تسللي / 1781