شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
قال: (أو حائطا أو خصّا والوجه أو القمط إلى أحدهما فهو بينهما وقالا: لمن إليه الوجه والقمط).
إذا تنازع رجلان في حائط ووجهه إلى أحدهما أو تنازعا في خص وقمطه إلى أحدهما ولا بيّنةَ لهما فالحائط والخص بينهما عند أبي حنيفة
وقالا: هو أي الحائط والخصُّ - لمن الوجه والقمط إليه، والقمط بكسر القاف- ما تشد به الأخصاص ومنه معاقد القمط.
لهما: أنَّ الظاهر شهدَ له، فيكون القولُ قوله كالاتصال بالتربيع بأن يكون طرف الحائط المتنازع فيه متداخلا في طرف الحائط المملوكِ من أسفله إلى أعلاه.
وله: أنهما متساويان في اليدِ والدعوى ولا ترجيح بالقمط، فقد يجعل إلى الجار، وكذلك قد يحسن وجه الحائط لأنه بمرأى العين، فلا يصلح ذلك مرجحًا.
قال: (وكلّ من صاحب علو وسفل ممنوع من التصرف فيه إلا بإذن الآخر، وأجازاه إن لم يُضر به).
إذا كان علو لرجل وسفله لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا أو يدخل فيه جذعًا أو ينقب كوةً بدون إذنِ صاحب العلو، وكذلك صاحب العلوّ لا يبني عليه كنيفا ولا يضع جذعًا بدون إذن صاحب السفل.
وقالا: له ذلك إذا لم يكن ضررٌ ظاهر؛ لأنه يتصرف في ملكه ولا ضرر فيه على غيره.
وله: أن ملكه قد تعلقَ به حقُّ غيره، وليس للمالك أن يتصرف في ملكه إذا كان فيه حقٌّ غيره بدون إذنه؛ كالراهن لا يتصرف في المرهونِ إلا بإذن المرتهن، وعلل في كتاب الحيطان» لأبي حنيفة أنَّ المستحق على صاحبِ السفل يبني بعينه لصاحب العلو فلا تجوز الزيادة على ذلك كمن أستأجر جملا
إذا تنازع رجلان في حائط ووجهه إلى أحدهما أو تنازعا في خص وقمطه إلى أحدهما ولا بيّنةَ لهما فالحائط والخص بينهما عند أبي حنيفة
وقالا: هو أي الحائط والخصُّ - لمن الوجه والقمط إليه، والقمط بكسر القاف- ما تشد به الأخصاص ومنه معاقد القمط.
لهما: أنَّ الظاهر شهدَ له، فيكون القولُ قوله كالاتصال بالتربيع بأن يكون طرف الحائط المتنازع فيه متداخلا في طرف الحائط المملوكِ من أسفله إلى أعلاه.
وله: أنهما متساويان في اليدِ والدعوى ولا ترجيح بالقمط، فقد يجعل إلى الجار، وكذلك قد يحسن وجه الحائط لأنه بمرأى العين، فلا يصلح ذلك مرجحًا.
قال: (وكلّ من صاحب علو وسفل ممنوع من التصرف فيه إلا بإذن الآخر، وأجازاه إن لم يُضر به).
إذا كان علو لرجل وسفله لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا أو يدخل فيه جذعًا أو ينقب كوةً بدون إذنِ صاحب العلو، وكذلك صاحب العلوّ لا يبني عليه كنيفا ولا يضع جذعًا بدون إذن صاحب السفل.
وقالا: له ذلك إذا لم يكن ضررٌ ظاهر؛ لأنه يتصرف في ملكه ولا ضرر فيه على غيره.
وله: أن ملكه قد تعلقَ به حقُّ غيره، وليس للمالك أن يتصرف في ملكه إذا كان فيه حقٌّ غيره بدون إذنه؛ كالراهن لا يتصرف في المرهونِ إلا بإذن المرتهن، وعلل في كتاب الحيطان» لأبي حنيفة أنَّ المستحق على صاحبِ السفل يبني بعينه لصاحب العلو فلا تجوز الزيادة على ذلك كمن أستأجر جملا