شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
وهما يشهدان بالملك لغيره، وليس ملك الوارث عين ملك المورثِ؛ لأنَّ ملك المورث يتجدد في العين، ولهذا فإنَّ التركة لو كانت صدقةً حلَّ للوارثِ الغني تناولها، ولولا تجدد ملكه لما جازَ، فكان ملكُ الوارثِ ملكًا جديدًا، فلا بد من إثباته له لتوافق الشهادة الدعوى، وذلك بإثباتِ الانتقال إليه بأن يشهد أنه مات وتركها ميراثا له، وشهد بأنها كانت ملك مورثه عند موته ليصح الانتقال، أو يشهدا بما هو دليل الملكِ، وهو اليد عند الموت.
قال: (والمدعي أنه ابن هذا الميت إذا لم يقل شهوده: لا نعلمله وارئًا غيره لا يؤخذ منه كفيل).
إذا أدعى رجل أنّه ابن هذا الميت وأنه وراثه، وأقام بينةً على ذلك، فقال شهوده: نشهدُ أنه ابن هذا الميت وأنه وارثه، ولم يقولوا: لا نعلم له وارثا غيره حتى يلزم القاضي زمانًا، فلم يظهر له وارث آخر، فدفع إليه المال لا يؤخذ منه كفيلا.
وقالا: يؤخذ كفيلا أحتياطا؛ لأنه قد يكون له وارث آخر فيحضر، فتيسر إحضاره في مجلس القضاء بواسطة مطالبة الكفيل به، ففي ذلك نظر للغائب إن كان.
وله: أن هذا الشيء أحتاط له القضاءُ وأنه ظلم؛ لأنه قد لا يجد من يتكفل عنه، أو يجد إلَّا أن يتأخر وجوده فيكون فيه منعُ حقه مع توجهه أو تأخيره لأمر موهوم، وأنه لا يجوز.
أنَّ هذه الدار ميراث له ولأخيه الغائب قال: (ولو برهن لا وارث له غيرهما فالقاضي يحكم له بحصته ويترك حصة الغائبِ مع ذي اليد وقالا: إن أنكر وضعت الحصة في يد عدل).
رجل أدعى أنَّ هذه الدار التي في يد زيد تركةٌ له ولأخيه الغائب، وأقامَ البينة أن أباه مات وتركها ميراثًا بينه وبين أخيه الغائب، ولا وارثَ له غيرهما.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يعطي له الحصة ويترك نصيبَ أخيه في يد مَنْ الدار في يده.
وقالا: إن كان ذو اليدِ منكرًا أخرجَ نصيب الغائب من يده ووضعه في يد عدل. قيل: الاختلاف في جواز القضاء (بنصفه) للغائب، فعندهما يقضى له.
وعنده لا يقضى. وقيل: بل الأختلافُ في نزع حصته من يدِ ذي اليد والترك فيها.
قال: (والمدعي أنه ابن هذا الميت إذا لم يقل شهوده: لا نعلمله وارئًا غيره لا يؤخذ منه كفيل).
إذا أدعى رجل أنّه ابن هذا الميت وأنه وراثه، وأقام بينةً على ذلك، فقال شهوده: نشهدُ أنه ابن هذا الميت وأنه وارثه، ولم يقولوا: لا نعلم له وارثا غيره حتى يلزم القاضي زمانًا، فلم يظهر له وارث آخر، فدفع إليه المال لا يؤخذ منه كفيلا.
وقالا: يؤخذ كفيلا أحتياطا؛ لأنه قد يكون له وارث آخر فيحضر، فتيسر إحضاره في مجلس القضاء بواسطة مطالبة الكفيل به، ففي ذلك نظر للغائب إن كان.
وله: أن هذا الشيء أحتاط له القضاءُ وأنه ظلم؛ لأنه قد لا يجد من يتكفل عنه، أو يجد إلَّا أن يتأخر وجوده فيكون فيه منعُ حقه مع توجهه أو تأخيره لأمر موهوم، وأنه لا يجوز.
أنَّ هذه الدار ميراث له ولأخيه الغائب قال: (ولو برهن لا وارث له غيرهما فالقاضي يحكم له بحصته ويترك حصة الغائبِ مع ذي اليد وقالا: إن أنكر وضعت الحصة في يد عدل).
رجل أدعى أنَّ هذه الدار التي في يد زيد تركةٌ له ولأخيه الغائب، وأقامَ البينة أن أباه مات وتركها ميراثًا بينه وبين أخيه الغائب، ولا وارثَ له غيرهما.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يعطي له الحصة ويترك نصيبَ أخيه في يد مَنْ الدار في يده.
وقالا: إن كان ذو اليدِ منكرًا أخرجَ نصيب الغائب من يده ووضعه في يد عدل. قيل: الاختلاف في جواز القضاء (بنصفه) للغائب، فعندهما يقضى له.
وعنده لا يقضى. وقيل: بل الأختلافُ في نزع حصته من يدِ ذي اليد والترك فيها.