اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

وعندهما: رد حصة الأم.
وهذا الخلاف ينبني على تقوم أم الولدِ كلما لم ينقض البيع في الجارية؛ لقيام المانع وهو الموتُ أو العتق من المشترى ويسلم له عندهما ما بإزائها من الثمن، وعنده لما لم يكن لماليتها تقوم لا يكون بإزائها شيء من الثمن فلم يسلم له شيء من الثمن فيرد جميعه.
قال: (ولو باعها المشتري فاستولدها الثاني فاستحقت يضمن قيمة الولد ورجع بالثمن فبائعها لا يرجع على الأول إلا بالثمن. وقالا: يرجع به وبقيمته).
رجل باعَ جاريةٌ فباعها المشتري من آخر فاستولدها المشتري الثاني ثم استحقت بعد ذلك وضمن قيمةَ الولدِ فيرجع بثمنها على بائعه وهو المشتري الأول:
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يرجع المشتري الأول على البائع الأول إلا بالثمن لا غير.
وقالا: يرجعُ عليه بالثمن وبقيمة الولد؛ لأنَّ المشتري الثاني يرجعُ بالثمن وبقيمة الولدِ لمكان الغرور، فكذا هو يرجع على الأولِ بهما؛ لأنه ضمن سلامة المبيع لمشتريه بالثمن وبقيمة الولد، كما أنَّ هذا ضمن سلامته لمشتريه، وكما أنَّ مشتري هذا يرجعُ بهما، فكذلك يرجع هو على بائعه بهما. وله أنّ البائع ضمن سلامتها لمشتريه وسلامة الحاصل له منها لا غير، فلهذا يرجعُ المشتري الثاني على بائعه -وهو المشتري الأول بالثمن وبقيمة الولدِ التي لزمته بسبب الولدِ الحاصل له منها، ولا يكون للمشتري الأول الرجوعُ على بائعه بقيمة الولدِ؛ لأنها ما لزمت المشتري الأول بسبب الولد الحادثِ له منها بل لزمته ضمانه للمشتري الثاني سلامة الولد.
قال: (ولو أشترى أمرأته المدخول بها، ثم أعتقها، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ شرائها لا يثبته
إلا بدعوة، وأثبته إلى سنتين بدونها).
رجل أشترى أمرأته الأمة المدخول بها ثم أعتقها، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ أشتراها.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: لا يثبت نسبه إلَّا أن يدعيه الزوج؛ لأنه لما أشتراها أرتفع
المجلد
العرض
92%
تسللي / 1781