اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

وإذا لم يثبت بدون الدعوى بقي البيعُ، فيؤدي إلى الدور، فقلنا باشتراط الدعوة قطعا له.
قال: (ولو ادَّعى ولدَ مبيعتِهِ وبرهن على بيعها منذ شهرٍ فبرهن المشتري على أكثر من ستة أشهرٍ يحكم له به لا للبائع).
رجل باع أمته وقبضها المشتري فأتت بولد فادعاه البائع، وقال: هو ولدي، والبيع وقعَ من منذ شهر واحدٍ فقال المشتري: بل الولدُ لي، والبيعُ وقعَ سابقا على ستة أشهر، وأقام كل منهما البينة.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: بيَّنةُ المشتري أولى؛ لأنه تثبتُ زيادة المدة، وما عدا ذلك فثبوته بقولِ البائع بناءً على أنَّ المدة من حين البيع أقل من ستة أشهر، فإذا ثبتت المدة الزائدة لا يثبت شيء مما يدعيه البائع.
وقال محمد - رضي الله عنه -: بينةُ البائع أولى؛ لأنه هو المدعي والمشتري منكر، ولهذا كان القول قول المشترى، لولا البيِّنة، وليس ذلك إلا لكونه هو المنكر، والبينات وضعت لإثباتِ الدعاوى ومتى تعيَّن المدعى عليه (تعيَّن المدعي) فتكون بينته أولى بالثبوت.
قال: (والمنعي إليها زوجها إذا اعتدت وتزوجت وأتت بولد فجاء الأول فهو له مطلقًا، وللثاني في روايةٍ، وعليها الفتوى، ويجعله للأول إن أتت به لأقل من ستة أشهرٍ من حين العقد، وحكم به له إن كان من حين ابتداء الثاني بالوطء إلى الولادة أقل من سنتين).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: المرأة إذا نُعي إليها زوجها فاعتدت ثم تزوجت بزوج آخر وأتت بأولاد، ثم جاء زوجها الأولُ الغائبُ فالأولاد له على كل حال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الولد للفراش "أي: لصاحب الفراش، والزوج الأول هو صاحب الفراش؛ لأنَّ نكاحه صحيح ونكاح الثاني فاسد والصحيحُ أولى بالاعتبار من الفاسد بخلافِ ما إذا وُجِدَ النكاحُ الفاسد وحده حيث يثبت به الفراسُ إلحاقا له بالصحيح في حق ثبوت النسب عند عدم المعارض.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: إن كان من وقتِ النكاح الثاني إلى وقتِ الولادة أقل من ستة أشهر، فالولدُ للأول؛ لأنَّا تيقنا أنَّ العلوق ليس بعد النكاح الثاني، فلم يكن جعله من الثاني فكان من الأول، أما إذا كان أكثر من ستة أشهر، فالولد للثاني؛ لأنه هو المستفرسُ حقيقةً، وفراشه وإن كان فاسدًا فإنه فراش. وقال
المجلد
العرض
92%
تسللي / 1781