اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

وقال زفر - رضي الله عنه -: هو بينهما لتساويهما في الملكِ الثابت فيها. ولنا أنَّ الأب أولى؛ لأنه لو أدعى ولد جارية الابنِ ثبت نسبه منه، والابن لو أدعى نسب ولدِ جارية أبيه لا يثبتُ، فكان أستيلاد الأب هذه الجارية صحيحًا من كل وجه، واستيلاد الأبن إيَّاها صحيح من حيث ثبوت ملكه في بعضها، غير صحيح من حيث أن بعضها ملك الأب فيترجح أستيلاد الأب، فيكون إثباتُ النسب منه أولى.
قال: (ولو برهن كلٌّ من أثنين أنَّ هذا العبد له ولد على ملكه من عبدِهِ وأمته كان لهما ونسبه ثابت من الأبوين، وقالا: من العبدين).
رجل في يده عبد فادعى آخر عليه أنَّ هذا العبد الذي في يده عبده، وُلِدَ في ملكه من عِبدِه هذا وأمته هذه، وأقام بيَّنةً على ذلك، وادعى ثالث مثل هذه الدعوى، وأقامَ البيِّنة عليها قضي بالعبد بينهما إجماعا من أصحابنا؛ لاستوائهما.
أختلفوا في ثبوتِ النسب، فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: نسبه ثابت من العبدين والأمتين. وقال: لا يثبتُ من الأمتين؛ لأنَّ البينتين تهاترتا في حق ثبوت النسب من (الأُمَّيْنِ)؛ لأنَّ ثبوته مبني على الولادة، إذ لا يتصور ثبوت النسب منها، بدونها وولادة الواحد منهما محال بخلافِ الرجلين؛ لأنَّ أنخلاق الولدين من ماء رجلين وإن كان مستحيلا عادةً لكنه ليس بمستحيل في نفسه، والحاجة ماسة إلى إثباته من الأبوين تحصيلا لما يتعلق بذلك من المصالح المتعلقة بالنسب، ولا أستحالة حقيقة ولا تدافع فيثبت منهما، أمَّا ثبوتُه من الأمين فمستحيل حقيقة، ولا حاجة إلى إثباته منهما؛ لحصولِ الغرض بإثباته من الأبوين، وله أنَّ المشترك المصلحة بين إثباتِ النسب من الرجلين بعلة الأشتباه (وبين إثباته من المرأتين بعلةِ الاشتباهِ) موجود في حق (الأُمَّيْنِ) فيثبت النسبُ منهما عملا بالعلة كيف وهاتان الشهادتان معتبرتان في حقّ ثبوتِ الملك لهما في العبدِ، وفي حقّ ثبوتِ نسبه (من عبديهما)؟ فيجب أعتبارهما في حق ثبوته من الأُمَّيْنِ.
قال: (ولو أدعى مولى أمة أتت بثلاثة في أبطن أكبرهم أثبتناه لا الكل).
أمة أتت بثلاثة أولادٍ في بطون مختلفة ولا زوج لها، وبين كل ولادتين ستة أشهر، فادعى مولاها أنَّ أكبرهم سنا ولده ثبت منه نسب الأول وحده.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 1781