اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشهادات

فشهد أحدهما بألفين وشهد الآخر بألف ردت هذه الشهادة عنده.
وقالا: تُسمع على ألف وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتانِ، والطلقة والثلاث.
لهما: أنَّهما اتفقا على الألفِ والطلقة واختلفا في الزائد فيثبتُ ما وقع الاتفاق عليه دونَ ما وقع الاختلاف فيه، وصار كالألف والألفين والخمسمائة.
وله: أنَّ أختلافهما لَفْظًا دليلٌ على اختلافهما معنى؛ لأنَّ المعنى يستفادُ مِنْ اللفظ، وهذا لأنَّ الألف لا يُعبَّرُ بها عن الألفينِ، بَلْ هُمَا جَمْلتان متباينَتانِ وقَدْ حَصَل على كلِّ من الجملتين شاهد واحد فلم تتم البينة، وصَارَ كما لو أختلف في جنس المال. قال: (وهذا بألفٍ وذاك بألف وخمسمائة، والدعوى بالأكثر قبِلَتْ في الأَلْفِ).
إذا ادعى على آخر ألفًا وخمسمائة فأقامَ بيِّنةً فشهد أحد الشاهدين بألفِ والآخرُ بألف وخمسمائة قُبلت بالألف اتفاقًا؛ لاتفاق الشاهدين على الألف لفظًا ومعنى؛ لأنَّ الألف والخمسمائة جملتان عطفت إحداهما على الأخرى، والعطفُ يوجبُ تقرير المعطوف عليه، ونظيره الطلقة، والطلقة والنصف، والمائة والمائة والخمسون، بخلافِ العشرة والخمسة عشر؛ لعدم الحرفِ العاطفِ الذي به يتقرر المعطوف عليه فهو نظيرُ الألفِ والألفين، وبهذا التقريرِ حَصَلَ جواب قياسهما، ولو قال المدعي: لم يكن لي إِلَّا الألفُ. فشهادة الشاهد بألف وخمسمائة باطلة؛ لأن المدعي كذَّبه في المشهودِ به فلذلك قال: (والدعوى بالأكثر) ولو سَكَت عن الزائدِ على الألفِ لم تقبل الشهادة على ألف وخمسمائة؛
لأنَّ تكذيبه ظاهر، اللهمَّ إلَّا أن يقول: كان أصل حقي ألفا وخمسمائة فاستوفيتُ الخمسمائة أو أبرأتُه عنها. فحينئذٍ تُسمعُ؛ لحصولِ التوفيق بين الشهادةِ والدَّعوى.
قال: (ولو شهدا بألفٍ، وقال أحدهما: قضاه نصفها قبلت في الألف لا في القضاء).
إذا ادعى على آخر ألف درهم فأقام بيِّنةً فشهد أحدهما بها وشهد الآخرُ، ثُم قال: قضاه منها خمسمائة. قُبِلتْ شهادته في الألف ولم تقبل في قوله: قضاه خمسمائة. إلَّا إن شهد معه آخر، وهذا لأنهما اتفقا على الألف فلزمت وتفرد أحدُهُما بالقضاء فلا تسمع، فإذا شَهِدَ معه آخرُ تمت البينة على القضاء فتسمعُ
المجلد
العرض
94%
تسللي / 1781