اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشهادات

قال: ولا يجوز من واحدٍ على واحد، ونجيزها من أثنين على أثنين.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يشهد على شهادة كل من الأصلين شاهدان، فيكون شهودُ الفرع أربعة؛ لأنَّ كلَّ شاهدين قائمان مقام واحدٍ فَصَارَ كالمرأتين.
ولنا: قول علي - رضي الله عنه -: لا تجوز (شهادة رجُلٍ) على شهادة رجلٍ إلَّا شهادة رجلين، ولأنَّ الرجلين نقلا شهادة الأصل وهو من الحقوق وقد تَمَّ على هذا الحقِّ نصابُ الشهادةِ، ثُمَّ شَهِدَ لحق آخر وهو نقل شهادةِ الآخر، وإنَّما لا تقبل شهادة واحدٍ على واحدٍ لما رويناه؛ ولأنه حق من الحقوقِ فلابدَّ من كمال نصابِ الشهادةِ عليه.
قال: (ويقولُ (الأصلي): أشهذ على شهادتي أني أَشْهدُ أنَّ فلانًا أقرّ عندي بكذا، وأشهدني على نفسه، والفرعي عند الأداء: أشهد أنَّ فلانا أشهدني على شهادتِهِ أنَّ فلانًا أقرَّ عنده بكذا، وقال لي: أشهد علىشهادتي بذلك).
أمَّا الأول وهو كيفية شهادةِ الأصل، فلأن شاهد الفرع كالثابت عن شاهدِ الأَصْلِ فلابد من التحميل والتوكيل فلابد أن يشهد كما شَهِدَ عند القاضي لتنقل شهادته إلى مجلس القضاء، وقوله: (فأشهدني على نفسه) ليس من اللوازم، فإِنَّ السَّامِعَ إقرار غيرهِ ُيحلُّ له أن يشهد وإن لم يشهده على نفسه.
وأما الثاني وهو كيفية شهادة الفرع عند الأداء فلأنَّ عليه أن يشهد بشهادةِ الأصل، وبذكر التحمل. فافتقر الحال إلى ذكرِ الثلاثة، وهذا اللفظ المذكورُ في الكتاب هو الوسط من الألفاظ.
قال: (ولا تقبل من الفروع إلَّا لتعذرِ حضورِ الأصول مجلس الحكم بموت أو سفرٍ أو مرض).
شهادة شهودِ الفروع موقوفةٌ على تعذرِ حضور شهودِ الأصل إلى مجلس الحكم بسبب موتهم أو بسبب غيبتهم مسيرة السفر وهي ثلاثة أيَّامٍ فَصَاعدًا، أو يمرضوا مرضًا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحكم، وقد أَشَارَ إلى ذلك بقوله: التعذرِ حضورِ الأصولِ) فإنَّ المرض الذي لا يتعذر معه الحضور لا يكون عذرًا؛ وهذا لأنَّ جواز هذه الشهادةِ للحاجة، وإنَّما تكون الحاجة ماسة إليها عند تعذر الأصولِ عجزهم عن أداء الشهادةِ وبهذه الأسباب تبين العجز، ولهذا اعتبرنا مدة السفرِ؛ لأنَّ البعد هنا مناط
المجلد
العرض
94%
تسللي / 1781