اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرجوع عن الشهادات

ما يجب منه على فروع الشاهدين.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يجب نصفه على هذين ونصفه على هذين؛ لأنَّ القضاء وقع بشهادةِ الفروع الموجودة بين يدي القاضي على ما مرَّ.
قال: (أو أثنان على اثنين وآخران على آخرين ورجع من كل فريق واحد يضمنهما نصفه لا ثمنين ونصفا).
اعلم أنَّ المعتبر في الضمانِ بقاءُ من بقي لا رجوع من رجعَ؛ لأنَّ ما وجب ضمانه باعتبارِ بقاء من بقي أقل منه باعتبار رجوع من رجع فلا يثبت المشكوك فيه، ونحن نذكرُ فصلين يوضحان هذه المسألة.
الأول: إذا شهد شاهدان على شهادةِ اثنين بألف وشهد آخرانِ على شهادةِ واحدٍ بذلك الألفِ، ثم رجعَ من كلِّ فريق واحد فإنهما يضمنانِ ثلاثة أثمان الألف بينهما أثلاثا ثمنانِ على الراجع من الشاهدين على الأصلين وثمن على الراجع من شاهدي الأصل الواحد؛ لأنَّ فرعي الأصلين شهدا بكلِّ الحقِّ؛ لاستغناءِ شهادتهما به على أن ينضم إليها شيء، وفرعي الأصل الواحدِ شهدا بنصفِهِ داخلا في النصفين جميعا؛ لأنَّ شهادتهما تفتقر إلى شهادةِ مثلهما أو أصل إلى شهادتهما، وإذا كانا شاهدين بالنصفِ داخلا في النصفين كان كلُّ منهما شاهدًا بالربع داخلا في (النصفِ) فبقي الثمنُ ببقاء أحدهما، والنصفُ ببقاء الذي لم يرجع من ذلك الفريق؛ لكون كلّ منهما شاهدًا بنصف الحقِّ، فبقي ببقاء من لم يرجع منهما النصفُ والراجع من فرعي الأصل (ليكون كل منهما) شاهدا بربع الحقِّ داخلا في النصفين، فثمنه داخل في النصف الثابتِ بشهادة الباقي من الفريق الأولِ وقد بقي ببقائه، والثمنُ الآخرُ في النصف الآخر، فكان الباقي (من) (المال) خمسة أثمانه: أربعةُ أثمانٍ ببقاء الذي لم يرجع من الفريق الأول، وثمن مما وجبَ برجوع فرعي الأصل داخل في هذا النصف، فلم يظهر أثره، والثمنُ الآخر في النصف الآخرِ فظهر أثرُهُ، فكان الباقي خمسة أثمان المال، وكان الثابت ثلاثة أثمان المالِ: ثمنانِ على الراجع من فرعي الأصلين، وثمن على الراجع من فرعي الأصل؛ لأنَّ ذلك مثبت ضعف ما أثبته هذا، وقد أعترفا برجوعهما أنهما مبطلان في ذلك فيضمنان التالف أثلاثا.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 1781