شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة
الأجرة في مقابلة عمله وهما سواءٌ في وجوب الأجرة عليهما، فوجب أن تستوي مقادير الواجب عليهم أجرةً على أنَّ بعض العلماء قال: المشقة في إفراز الأقل من الأكثر فوقَ المشقة في إفراز الأكثر من الأقل، فيفتقر الأقل إلى تدقيق في الحساب لا يفتقر إليه هذا بخلافِ حفر البئر؛ لكون الأجرة مقابلة بنقل التراب وهو متفاوت. وأمَّا الوزن والكيل فإن كان للقسمةِ فالخلاف واحدٌ، وإلا فالأجرةُ فيهما مقابلة بعملهما وهو متفاوت.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّ الأجرة على طالب القسمة لانتفاع بها دون الممتنع لتضرره.
قال: (ولا يجبر الناس على قاسم).
أي: لا يجبر القاضي الناسَ على أن يستأجروه، لأن الجبر لا يجري في العقود؛ ولأن تعينه يفضي إلى تحكمِهِ في الزيادة على أجر مثله، وفي ذلك ضرر بالناس، ومتى أصطلحوا فاقتسموا جازَ إِلَّا أَنْ يكونَ فيهم صغير فيفتقر إلى أجر القاضي لعدم ولايتهم عليه.
قال: (ويمنعون عن الشركة).
لأن القسام متى أشتركوا توكَّلَ بعضُهم لبعض فكثرتِ الأجرة وغلتْ، وإذا منعوا عن الشركة بادرَ الواحد منهم خوف الفوتِ فيرخص الأجرة، ففي منعهم من القسمة رعاية مصلحة الناسِ.
قال: (وإذا حضر شركاءُ وفي أيديهم عقار أدعوا أنه إرتُ وطلبوا القسمة فهي موقوفةٌ على البينة بالموت وعددِ الورثة، وقالا: تقسَّمُ باعترافهم ويذكر في كتاب القسمةِ ذلك كما في غير العقار أو عقار ادعوا شراءَهُ أو ملكه مطلقًا).
إذا حضر جماعة إلى القاضي وفي أيديهم عقار فادعوا أنهم ورثوه من فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يقيموا البيِّنة أنَّ مورّثَهُم مات، وعلى عددِ ورثته.
وقالا: يقسمها القاضي باعترافهم، ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بينهم بقولهم، وقاسَ في المتن قولَهُما على صورتين مجمع عليهما تنبيها على العلة، وتعريفا لحكمهما.
إحداهما: إذا كان المشترك بالإرث ما سوى العقار فإنه يقسمه بينهم بقولهم إجماعا.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّ الأجرة على طالب القسمة لانتفاع بها دون الممتنع لتضرره.
قال: (ولا يجبر الناس على قاسم).
أي: لا يجبر القاضي الناسَ على أن يستأجروه، لأن الجبر لا يجري في العقود؛ ولأن تعينه يفضي إلى تحكمِهِ في الزيادة على أجر مثله، وفي ذلك ضرر بالناس، ومتى أصطلحوا فاقتسموا جازَ إِلَّا أَنْ يكونَ فيهم صغير فيفتقر إلى أجر القاضي لعدم ولايتهم عليه.
قال: (ويمنعون عن الشركة).
لأن القسام متى أشتركوا توكَّلَ بعضُهم لبعض فكثرتِ الأجرة وغلتْ، وإذا منعوا عن الشركة بادرَ الواحد منهم خوف الفوتِ فيرخص الأجرة، ففي منعهم من القسمة رعاية مصلحة الناسِ.
قال: (وإذا حضر شركاءُ وفي أيديهم عقار أدعوا أنه إرتُ وطلبوا القسمة فهي موقوفةٌ على البينة بالموت وعددِ الورثة، وقالا: تقسَّمُ باعترافهم ويذكر في كتاب القسمةِ ذلك كما في غير العقار أو عقار ادعوا شراءَهُ أو ملكه مطلقًا).
إذا حضر جماعة إلى القاضي وفي أيديهم عقار فادعوا أنهم ورثوه من فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يقيموا البيِّنة أنَّ مورّثَهُم مات، وعلى عددِ ورثته.
وقالا: يقسمها القاضي باعترافهم، ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بينهم بقولهم، وقاسَ في المتن قولَهُما على صورتين مجمع عليهما تنبيها على العلة، وتعريفا لحكمهما.
إحداهما: إذا كان المشترك بالإرث ما سوى العقار فإنه يقسمه بينهم بقولهم إجماعا.