شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
سكت فيهما جاز، ويقرأ في جميع النفل والوتر).
قال أصحابنا رحمهمالله: يتعين ركعتان للقراءة المفروضة، والقراءة في الركعتين الأخريين سنة، ويجوز أن أو أن يسكت، لكن يسبح الأفضل هو القراءة، أما الوتر والنفل فتجب القراءة في الكل.
وقال الشافعي: تفترض القراءة في جميع الركعات، فرضًا كانت الصلاة أو نفلا لقوله: (لا صلاة إلا بقراءة وكل ركعة صلاة، ألا ترى أنه لو حلف لا يصلى يحنث إذا أدى ركعة؟ ولأن القراءة ركن والركعات لا تختلف في الأركان كالركوع والسجود ولنا: أن القراءة فرض في مطلق الصلاة بقوله تعالى: {فَأَقْرَءُوا مَا تَكَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ، والوجوب يختص بحالة الصلاة، والأمر لا يقتضي
التكرار فقضية النص أن لا تجب إلا في ركعة واحدة كما ذهب إليه الحسن البصري (2))، وابن زياد رحمهم الله، إلَّا أنا أثبتناه فيهما بخبر الواحد، وهو قوله: «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين، ولأن الأولى سابقة لا يزاحمها غيرها فترجحت للوجوب بالوجود، ثم الثانية لمشاكلتها إياها ولم يمكن إلحاق الأخريين لعدم المشاكلة؛ ألا ترى أنهما يسقطان في السفر، ويخالفان الأوليين في قدر القراءة ووصفها.
وما رواه محمول على الصلاة المعهودة في الشرع؛ إذ الأصل في الإطلاقات الحقائق، وهي الركعتان؛ ألا ترى أنه لو حلف لا يصلي صلاة لم يحنث إلا بأداء ركعتين؟ بخلاف ما إذا حلف لا يصلي لصدقه على الماهية.
وأما النفل فلأن كل الركعتين صلاة؛ ألا ترى أنه لا يجب بالتحريمة في النفل إلا ركعتان في ظاهر الرواية؟ ويستفتح على رأس الأخريين في الربعاية فالقراءة في الأولى بالنص وفي الثانية بالاستدلال كما قلنا وأما الوتر فللاحتياط؛ لأن فرضيته في حق العمل دون العلم. وأما أفضلية القراءة في الأخريين في الفرض، فلمواظبته على ذلك.
وقد روي عن علي وابن مسعود لا أنهما كانا يسبحان فيهما ولو سكت جاز لعدم الفرضية، ولو سهى عن التسبيح أو القراءة لم يسجد للسهو.
قال أصحابنا رحمهمالله: يتعين ركعتان للقراءة المفروضة، والقراءة في الركعتين الأخريين سنة، ويجوز أن أو أن يسكت، لكن يسبح الأفضل هو القراءة، أما الوتر والنفل فتجب القراءة في الكل.
وقال الشافعي: تفترض القراءة في جميع الركعات، فرضًا كانت الصلاة أو نفلا لقوله: (لا صلاة إلا بقراءة وكل ركعة صلاة، ألا ترى أنه لو حلف لا يصلى يحنث إذا أدى ركعة؟ ولأن القراءة ركن والركعات لا تختلف في الأركان كالركوع والسجود ولنا: أن القراءة فرض في مطلق الصلاة بقوله تعالى: {فَأَقْرَءُوا مَا تَكَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ، والوجوب يختص بحالة الصلاة، والأمر لا يقتضي
التكرار فقضية النص أن لا تجب إلا في ركعة واحدة كما ذهب إليه الحسن البصري (2))، وابن زياد رحمهم الله، إلَّا أنا أثبتناه فيهما بخبر الواحد، وهو قوله: «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين، ولأن الأولى سابقة لا يزاحمها غيرها فترجحت للوجوب بالوجود، ثم الثانية لمشاكلتها إياها ولم يمكن إلحاق الأخريين لعدم المشاكلة؛ ألا ترى أنهما يسقطان في السفر، ويخالفان الأوليين في قدر القراءة ووصفها.
وما رواه محمول على الصلاة المعهودة في الشرع؛ إذ الأصل في الإطلاقات الحقائق، وهي الركعتان؛ ألا ترى أنه لو حلف لا يصلي صلاة لم يحنث إلا بأداء ركعتين؟ بخلاف ما إذا حلف لا يصلي لصدقه على الماهية.
وأما النفل فلأن كل الركعتين صلاة؛ ألا ترى أنه لا يجب بالتحريمة في النفل إلا ركعتان في ظاهر الرواية؟ ويستفتح على رأس الأخريين في الربعاية فالقراءة في الأولى بالنص وفي الثانية بالاستدلال كما قلنا وأما الوتر فللاحتياط؛ لأن فرضيته في حق العمل دون العلم. وأما أفضلية القراءة في الأخريين في الفرض، فلمواظبته على ذلك.
وقد روي عن علي وابن مسعود لا أنهما كانا يسبحان فيهما ولو سكت جاز لعدم الفرضية، ولو سهى عن التسبيح أو القراءة لم يسجد للسهو.