اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السير

قال: (وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها، وإذا غلبنا عليهم حلت لنا).
إذا غلب التركُ على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها؛ لأنَّ أموالهم مباحة، وقد وقع الاستيلاء عليها، والاستيلاء على المباح سبب الملكِ فيه على ما نبينه إن شاء الله تعالى فإن غلبنا نحن على التركِ حلَّ لنا ما نجده من ذلك المال المستولى عليه أعتبارًا بسائر أملاكهم.
قال: (وإن غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم نحكم بملكهم).
إذا غلب الكفار على أموالنا وأحرزوها بدار الحرب) ملكوها، وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يملكونها؛ لأنَّ هذا الاستيلاء محظور مطلقا ابتداءً وانتهاء والمحظور لا ينتهضُ سببًا للملكِ على ما قرر في أصول الفقه من جهة الشافعي أن المحظور لا ينتهضُ سببًا للملك وهو نعمة. أنَّ ولنا: أنَّ الاستيلاء وردّ على مالٍ مباح فانعقد سببًا للملك كما لو أستولينا على مالهم؛ وهذا لأنَّ عصمة المالِ ثابتة على منافاة الدليل ضرورة تمكن المالكِ من الانتفاع بالمالِ، فإذا زالت الملكية زاد مباحًا كما كان، إلَّا أنَّ الاستيلاء لا يتحقق إلا بواسطة الإحراز بالدارِ؛ لأنه حينئذ يكون مقدورًا على المستولى عليه في الحالِ، والمآلِ، والمحظور لغيره قد صلح سببًا بما هو أعظمُ من الملكِ الدنيوي وهو الثواب عن الصلاة في الأرض المغصوبةِ، فأولى أنَّ ينعقد سببًا لما هو دونه وهو الملك، وهذا الدليل مبني على أنَّ الأصل في أنَّ الأصل في (الأشياء الإباحة، (الأشياء الإباحة، وهو مذهب المعتزلة)، والصحيحُ من مذهب أهل السنة أنَّ الأصل في الأشياء) الوقف حتى يرد الشرعُ، فالوجه على هذا الأصل أنَّ العصمة من جملة الأحكام الشرعية ثابتةٌ بخطاب الشرع لمن كان مخاطبًا بحقوق الشرع، ظهرت حكمة العصمة في حقه، والكافر غير مخاطب بحقوق الشرع عندنا فلم تظهر العصمة في حقه غير فبقي مالا غير معصوم، والاستيلاء على مال غير معصوم موجب للملكِ، وعلى هذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، فالكفار مخاطبون بالشرائع، فظهرت العصمة في حقهم فلم يملكوا بالاستيلاء.
قال: (وإذا ظهرنا عليهم قبل القسمة حلت لأربابها أو بعدهأخذوها بالقيمة إن شاؤوا).
المجلد
العرض
97%
تسللي / 1781