اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السير

ودرهم والجريب ستون ذراعًا في ستين ذراعًا في ذلك الوقت، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم، ومن جريب الكَرْمِ المتصل عشرة دراهم هو المنقول عن عمر - رضي الله عنه -، فإنَّه بعثَ عثمان ابن حنيف ليَمْسَحَ سوادَ العراق وبعثَ عليه حذيفة مشرفًا، فمسح فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب، ووضع على ذلك ما قلنا بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان إجماعًا.
وروي أن موسى بن طلحة قال: رأيت ذراع عمر - رضي الله عنه -، وهو ذراع وقبضة وإبهام قائم على القبضة. وقالالحكم بن عيينة أَنَّ عمر - رضي الله عنه - عمد إلى أطولها ذراعًا وأوسطها وأقصرها، فجمعها وأَخَذَ الثلُثَ منها وزادَ عليه قبضةً وإبهامًا ثُمَّ خَتَم طرفيه بالرصاص، وبعث به إلى عثمان وحذيفة فمسحا به السواد؛ ولأنَّ المؤنَ متفاوتةٌ، والكرم أخفُها مؤنة والمزارع أكثرها مؤنة، ومؤنةَ الرطابِ بينهما والوظيفة تتفاوت بتفاوتها فجعلَ الواجبُ في الكرم أغلاها، وفي الزرع وفي الزرع أدناها، وفي الرطبة أوسطها، وما سوى ذلك مثل الزعفران والبستانِ وغيره يوضعُ عليه بحسب الطاقة؛ لأنَّ عمر له لم يوظف في ذلك وظيفةً، وقد أعتبر الطاقة حيثُ فاوت بين ما وضعه بحسب قدرة الموضوع عليه وتفاوتِ أحواله، فيعتبر فيما لا توظيف فيه قالوا: وغايةُ الطاقةِ أنْ يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزادُ عليه؛ لأنَّ التنصيف إنصافُ حيثُ كانَ لنا أنْ نُقسم الكُلَّ بينَ الغانمين، فإن لم تطو الأراضي ما وظف عليها نقصهمُ الإمامُ، والنقصان عند قلة الربع جازَ اتفاقًا، أَلا ترى إلى قول عمر - رضي الله عنه -: حَمَّلْتَماهَا ما لا تطيق. فقالا: لا بل حَمَّلْنَاهَا ما تطيقُ ولو زِدْنَا لأطاقتْ وأَنَّه دليل جواز النقصانِ. وأَمَّا الزيادة عند زيادة الريع فجائز عند محمد - رضي الله عنه - أعتبارًا للزيادة بالنقصان، وعند أبي يوسف لله لا يجوز؛ لأنَّ عمر ه لم يزد لما أُخْبِرَ بزيادة الطاقة.
قال: (فإن غلبَ الماءُ أو أنقطع أو أصطلم الزرع آفةٌ فلا خراج).
إذا غلب على أرضِ الخراج الماءُ أو أنقطع الماء عنها أو أصطلم الزرع آفة فلا خراج عليها؛ لفواتِ التمكن من الزراعة الذي به نماؤُه التقديري، وهو المعتبر في باب الخراج، وفيما إذا أصطلم الزرع آفةٌ فات النماء التقديري في بعض العام. وشرط وجوب الخراج حصول النماء التقديري في جميع الحول اعتبارًا بمال الزكاة.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 1781