اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السير

المقاتلة وذراريهم ما يكفيهم).
لأنَّ مالَ بيتِ المالِ وصل إلى المسلمين بغير قتال، ومالُ بيتِ المالِ معد لمصالح المسلمينَ وهؤلاء يعملونَ لهم فيرزقون منه بقدرِ كفايتهم، ونفقة الذراري على الآباءِ فلو لم يُعطوا بقدرِ كفايتهم لاحتاجوا إلى الأكساب فلم يتفرغوا للقتال، وعطف الجسور على بناء القناطر وليست الجسور مبنيةً بل من جنس العطف في قوله: متقلدًا سيفا ورمحًا.

فصل
في أحكام المرتدين
قال: (ويُعرضُ الإسلامُ على المرتد وإن كانت له شبهةٌ كُشِفَتْ ويُحبس ثلاثةَ أيام إن استمهل وقِيلَ: يُستحبُّ مطلقًا، فإِنْ أَسلم وإلَّا قُتِلَ ويُكرهُ قَبْلَ العرضِ ولا شيء على قاتله).
إذا ارتد المسلم نعوذ بالله - عُرِضَ عليهِ الإسلام فإنْ كانتْ له شبهةٌ استند إليها وَجَبَ كشفُها عنه لتنزاحَ علَّته، وفيه دفع الشر بأحسن الوجوه وأقرب الطرق.
وقوله (عُرِضَ عليهِ ليس بواجب على ما قالوا لأنَّه قد بلغته الدعوة ويُحبس ثلاثةَ أَيَّامُ فَإِنْ أسلم وإِلَّا قُتِلَ. وفي الجامع الصغير»: المرتد يُعرضُ عليه الإسلامُ فَإِنْ أَبِي قُتِلَ. ووجه الجمعِ إِنْ أَستَمْهَلَ فيُمهْلُ ثلاثةَ أَيَّامٍ؛ لأنَّ الثلاثةَ مدةٌ ضُرِبَتْ لإبلاء الأعزاز كما في شرط الخيارِ وقِيلَ: يُستحب تأجيله ثلاثة أيام مطلقًا أستمهل أو لم يستمهِلْ رُوي ذلك عن أبي حنيفة وأبي يُوسُفَ رحمهما الله ووجه الاستحباب أنَّ الارتداد ظاهرًا لابدَّ أنْ يكون مضافًا إلى شبهة، فالتأجيل ثلاثة أيام للتأمل، وكشف تلك الشبهة محصل
للغرض مع رجاء العودة وإبقاء الحياة فكان أولى، وإِنَّمَا يُقتلُ إِذَا أَبي لقولهِ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقتلوه»، ولأنَّهُ كافر حربي بلغته الدعوة فيُقتَلُ.
وقضية الدليل أنْ يُقتل في الحالِ من غير استمهال؛ لأنَّ التأخير لا يجوز لأمر موهوم إلَّا أَنا أحسنا التأخير ثالثة أيام ليكون له زمان يمكنه فيه التأملُ وكَشْفُ الشُبهةِ، ولو قُتِلَ قَبلَ العرض عليه كُره ذلك بمعنى
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1781