اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السير

وإنما قيد الصبي بالعاقل؛ لأنَّ غير العاقل ليس له قصد صحيح، والردةُ والجبر على الإسلام وعدم القتل من الزوائد.
قال: (وإذا تنصَّرَ يهودي أو بالعكس ترك ولا نجبره على الإسلام).
أقام الخلاف في القول الصحيح من مذهب الشافعي فإنَّ له في المسألة أقوالا ثلاثة:
أحدهما: هذا، والثاني: يقبلُ دينه الأول. والآخر أنَّه يقر وعندنا يترك ولا يجبر على الإسلام أو على دينه الأول، وهذا ينبني على أنَّ الكفر كلَّه ملةٌ واحدةٌ عندنا وملتانِ عنده فيجبر إما على الإسلام أو على الدين الذي كان عليه، ولهذا لا ترى التوارث بين هذه الملل ولا التناكحَ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتوارثُ أهلُ ملتين، وعندنا يتوارثون ويتناكحونَ؛ لأنَّ الكفرَ ملةٌ واحدةٌ؛ لاتفاقهم على الكفر واجتماعهم في العقاب في الدارِ الآخرةِ. والمراد بما رواه ملتان الإسلام والكفر.

فصل في البغاة
قال: (إذا تغلَّبَ قوم مسلمون على بلدٍ وخرجوا عن الطاعة دعاهم إلى الجماعةِ وكشف عن شبهتهم ولا يبدأهم بقتال فإن بدؤوا قاتلهم حتى يفرق جمعَهُم).
إذا غلب جمع من المسلمين على بلدٍ وخرجوا من طاعة الإمام دعاهم إلى الجماعةِ وكشف عن الشبهة التي استندوا إليها في خروجهم عن طاعتِهِ، فإنَّ أمير المؤمنين عليا - رضي الله عنه - فعل كذلك بأهل حروراء قرية من قرى الكوفة كان فيها أول مجتمع الخوارج قبل أن يقاتلهم، ولأنَّ الدعوة والكشف عن الشبهة أهون الأمرين، ولعلَّ الشرَّ يندفعُ فيبدأ به أولا، ولا يبدأهم بقتال حتى يبدؤوه فإذا بدؤوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم، هكذا ذكره القدوري - رضي الله عنه -.
قال صاحب الهداية»: وذكر الإمامُ المعروف بخواهر زاده أنَّ عندنا يجوز للإمام أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا، وعند الشافعي: لا يجوز إلَّا دفعًا، وهؤلاء مسلمون بخلاف الكافر؛ لأنَّ
نفس الكفر مبيح لدمه عنده.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1781