اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحظر والإباحة

ومسها للأمن من الفتنة.
وأما القاضي والشاهد فقد أستثناهما في الكتاب، أي: يجوز لهما النظرُ عند القضاء والشهادةِ عليها وإن خافا الشهوة لضرورة الحاجة إلى إحياء حقوق الناسِ، ولكن ينبغي أن يقصد بالنظر أداء الشهادة أو الحكم لا قضاء الشهوة تحرزًا عن القبيح بقدر الإمكان، وأما النظر في التجمل قيل: يباح وإن أشتهى كما في حالة الأداء والأصح أنَّه لا يباح لوجودِ غيره في التجمل ممن لا يشتهي بخلافِ حالةِ الأداء؛ للحاجة إلى إقامة الحق.
قال: (وينظرُ العبد من سيدته ما ينظرُ الأجنبي).
وعن مالك لله أنَّه كالمحرم، وهو أحد قولي الشافعي؛ لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ} [النساء: 3] ولضرورة الدخول من غير إذن. ولنا: أنَّه فحل غير محرم ولا زوج والشهوة موجودة لإمكانِ
التزوج بها في الجملة، والحاجة ليست بطائلةلأنَّ أكثر عملِهِ خارج البيت، والمراد بالنص الإماءُ، قال سعيد بن جبير والحسن وغيرهما رحمهم الله: لا تغرنّكم سورة النور فإنَّها في الإناث دون الذكور.
قال: (والخصي من الأجنبية ما ينظر الفحل).
لقول عائشة: الخصاءُ مُثلة. لا يبحُ ما كان حراما قبله، ولأنه فحل مجامع وكذا المجبوبُ لأنه ينزِلُ بالسحقِ وكذا المخنث في الأفعال؛ لكونه فحلا، فاسقًا والطفل الصغيرُ مستثنى بالنص.
قال: (ولا بأس بالنظر إلى من يريد نكاحها وإن علم الشهوة).
لقوله: (أبصرها فإنه أحرى أن يؤدمَ بينكما، ولأنَّ المقصود من النظر إقامة هذه السنة لإقضاء الشهوة فجاز النظر وإن علم أنه يشتهيها.

قال: (ولا بأسَ بالمصافحة وتقبيل يد العالم والسلطان العادل ويبيح للرجل عناق الرجل وتقبيله).
أما المصافحة فقد وردت السنة بها قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى المؤمنان فتصافحا تناثرت ذنوبهما كما يتناثر الورقُ اليابس من الشجر، ونزلت عليهما مائة رحمة تسعة وتسعون لأبشهما وجهًا لصاحبه، وأما تقبيل
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1781