اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحظر والإباحة

ويكرهه، ووافقهما في روايتين).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يحوز الشربُ في الإناء المفضض والركوب على السرح المفضض والجلوس على الكرسي المفضض إذا كان يتقي وضعَ الفضة، قيل: معناه موضع الفم.

وقيل معناه: موضعُ اليد عند الأخذ، وكذلك إذا أتقى من السرج والكرسي موضع الجلوس عليه.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يكره ذلك.
وعن محمد - رضي الله عنه - روايتان: روايةٌ كمذهب الإمام والأخرى كمذهب أبي يوسف (وعلى هذا الخلافِ) الإناء المضببُ والكرسي المضبب بالذهب والفضة، وكذا الاختلاف في اللجامِ والركاب إذا كانا مفضضين، وكذا الثوب فيه كتابةٌ بذهب أو فضة وهذا الاختلاف إنما هو فيما يتخلص، أما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس بالإجماع.
لهما: أنَّ مستعمل جزء من الإناءِ مستعمل له كلَّه فيكره، كما إذا أستعمل موضع الذهب والفضة.
وله: أنَّ ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم من الذهب) والمسمار من الذهب في الفص، ومذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ونسبة الروايتين من الزوائد.
قال: (ويقبلُ في الهديةِ والإذن قول صبي وعبد وأمة، وفي المعاملاتِ قولُ الفاسق، وفي الديانات قولُ العدل حرا كان أو عبدا).
يقبلُ في الهدية والإذنِ قولُ العبدِ والجارية والصبي أستحسانًا، والقياسُ أنْ لا يقبلُ وإنما تُركَ القياس للعادة؛ لقبول أقولهم في الإذنِ والهدية في سائر الأعصارِ من غير نكير؛ ولأنَّه لو اعتُبر في جواز ذلك خبر الحر الباغ يشقُ على الناسِ فيجوز دفعا للحرج، والأمة من الزوائد.
وقالوا: يجب أن يعمل في ذلك على غلبة الظن من السامع ومن صفاتِ المخبر، فإذا رأى العبد يبيعُ شيئًا لم يشتره حتى يسأله، فإذا ذكر أن المولى أذن له في ذلك وكان العبدُ ثقةً أشتراه، وكذلك إن قال:
المجلد
العرض
100%
تسللي / 1781