شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحظر والإباحة
ما جرت به العادةُ؛ لأنَّ في ذلك إبانة عن معنى السورةِ، وهو بمنزلة كتابة التسمية في أوائلها للفصل.
قال: (ولا بأس بتحليته ونقش المسجد وتزيينه).
لأنَّ في تحلية المصحفِ تعظيما له ولأنَّ عثمان - رضي الله عنه - فعل ذلك بمسجد رسول الله له من غير إنكار أحدٍ من الصحابة.
قال: (ويكره بيع السلاح أيام الفتنة).
معناه ممن يعرفُ أنَّهُ من أهلها؛ لأنَّ ذلك تسبيب إلى المعصية، وإن كان لا يعرفُ أنَّه من أهل الفتنةِ فلا بأس به؛ لاحتمال أن لا يستعمله الفتنة فلا يكره بالشك.
قال: (ويجيز بيعَ أراضي مكة كبنيانها وكرهاه، والجواز رواية).
بيع أراضي مكة مكروه عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وروي
عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه لا يكره.
وقولُ أبي حنيفة لا يكره، وهو قول أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وفي «الجامع الصغير: لا بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أراضيها. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يكره.
وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّه لا يكره. وجه الكراهة أنَّهصل قال: "ألا أنَّ مكةَ حرامٌ لا يباع رباعُها ولا يورث" وظاهر النص تحريم البيع حقيقةً إلَّا أنّ هذا الدليل تخلَّفَ عنه الحكم؛ لكون أربابها ملاكها، والملك يقتضي الإطلاق فيثبتُ شبهة المدلول، وشبهة الحرمة هي الكراهة، ووجه الجواز من دونِ الكراهةِ أنَّ في إثباتِ الكراهية حجرًا على الملاكِ، والدليلُ يأبى الحجر على العاقل الكامل الرأي.
قال: (ويجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرًا).
لأنَّ المطلق لجواز البيع - وهو الملكُ - قائم والمعارض منتف فوجبَ القولُ بالجواز، وما يتبع ذلك من المعصية فليس متعلقا بعين العصير بل يعد بغيره؛ وبهذا فارقَ بيعَ السلاح أيامَ الفتنة؛ لأنَّ المعصية تقوم بعينِ المبيع.
قال: (ولا بأس بتحليته ونقش المسجد وتزيينه).
لأنَّ في تحلية المصحفِ تعظيما له ولأنَّ عثمان - رضي الله عنه - فعل ذلك بمسجد رسول الله له من غير إنكار أحدٍ من الصحابة.
قال: (ويكره بيع السلاح أيام الفتنة).
معناه ممن يعرفُ أنَّهُ من أهلها؛ لأنَّ ذلك تسبيب إلى المعصية، وإن كان لا يعرفُ أنَّه من أهل الفتنةِ فلا بأس به؛ لاحتمال أن لا يستعمله الفتنة فلا يكره بالشك.
قال: (ويجيز بيعَ أراضي مكة كبنيانها وكرهاه، والجواز رواية).
بيع أراضي مكة مكروه عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله وروي
عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه لا يكره.
وقولُ أبي حنيفة لا يكره، وهو قول أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وفي «الجامع الصغير: لا بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أراضيها. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يكره.
وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّه لا يكره. وجه الكراهة أنَّهصل قال: "ألا أنَّ مكةَ حرامٌ لا يباع رباعُها ولا يورث" وظاهر النص تحريم البيع حقيقةً إلَّا أنّ هذا الدليل تخلَّفَ عنه الحكم؛ لكون أربابها ملاكها، والملك يقتضي الإطلاق فيثبتُ شبهة المدلول، وشبهة الحرمة هي الكراهة، ووجه الجواز من دونِ الكراهةِ أنَّ في إثباتِ الكراهية حجرًا على الملاكِ، والدليلُ يأبى الحجر على العاقل الكامل الرأي.
قال: (ويجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرًا).
لأنَّ المطلق لجواز البيع - وهو الملكُ - قائم والمعارض منتف فوجبَ القولُ بالجواز، وما يتبع ذلك من المعصية فليس متعلقا بعين العصير بل يعد بغيره؛ وبهذا فارقَ بيعَ السلاح أيامَ الفتنة؛ لأنَّ المعصية تقوم بعينِ المبيع.