شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
على وجه لا يحصل مثله بوضع الأنف وحده، فكان الأنف تبعا والتبع لا يقوم مقام الأصل إلَّا عند التعذر. وقيد الإساءة أ والفتوى زائدان.
وقد استدل أصحابنا من طرفهما بقوله: «لا يقبل الله صلاة أمرئ حتى يمس أنفه الأرض كما يمس جبهته.
أقول: على تقدير صحته لا ممسك فيه؛ لاستلزامه عدم جواز الاقتصار على الجبهة؛ لأن عدم القبول مغيا بتماسهما الأرض، وفيه خرق للإجماع.
قال: (ونجيزه على فاضل ثوبه وكور عمامته).
وقال الشافعي: لا يجوز لقوله: مكن جبهتك من الأرض) «حتى تجد حجمها وهذا مانع منه.
ولنا: ما روي أنه سجد على كور عمامته.، وروي أنه صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها؛ وما رواه نقول بموجبه فإنه إذا منع حجم الأرض لا يجوز، والشرط وجود حجمها.
قال: (ولم يكرهوه على جلد ومسح)
وقال مالك: السجود على ما أنبتت الأرض أفضل؛ لأنه كان يطلب الخمرة إذا أراد الصلاة ليسجد عليها.
ولنا ما روي أنه سجد على فروة مدبوغة، وعلى بساط حصير، وهو يجل منصبه عن فعل المكروه وترك الأفضل. قال: (ويكمل السجدة بالوضع لا بالرفع).
فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى الظهر خمسا ولم يقعد على رأسه الرابعة، وقيد الخامسة بالسجدة، فبعد وضع رأس قبل رفعه سبقه حدث أمكنه عند محمد أن يستدرك فرضه فينصرف، ويتوضأ، ويجلس قدر التشهد، ويسلم، ويأتي بسجود السهو.
وعن أبي يوسف أن حقيقة السجود إن كانت وضع الجبهة على الأرض، فالرفع انتقال منه
وقد استدل أصحابنا من طرفهما بقوله: «لا يقبل الله صلاة أمرئ حتى يمس أنفه الأرض كما يمس جبهته.
أقول: على تقدير صحته لا ممسك فيه؛ لاستلزامه عدم جواز الاقتصار على الجبهة؛ لأن عدم القبول مغيا بتماسهما الأرض، وفيه خرق للإجماع.
قال: (ونجيزه على فاضل ثوبه وكور عمامته).
وقال الشافعي: لا يجوز لقوله: مكن جبهتك من الأرض) «حتى تجد حجمها وهذا مانع منه.
ولنا: ما روي أنه سجد على كور عمامته.، وروي أنه صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها؛ وما رواه نقول بموجبه فإنه إذا منع حجم الأرض لا يجوز، والشرط وجود حجمها.
قال: (ولم يكرهوه على جلد ومسح)
وقال مالك: السجود على ما أنبتت الأرض أفضل؛ لأنه كان يطلب الخمرة إذا أراد الصلاة ليسجد عليها.
ولنا ما روي أنه سجد على فروة مدبوغة، وعلى بساط حصير، وهو يجل منصبه عن فعل المكروه وترك الأفضل. قال: (ويكمل السجدة بالوضع لا بالرفع).
فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى الظهر خمسا ولم يقعد على رأسه الرابعة، وقيد الخامسة بالسجدة، فبعد وضع رأس قبل رفعه سبقه حدث أمكنه عند محمد أن يستدرك فرضه فينصرف، ويتوضأ، ويجلس قدر التشهد، ويسلم، ويأتي بسجود السهو.
وعن أبي يوسف أن حقيقة السجود إن كانت وضع الجبهة على الأرض، فالرفع انتقال منه