شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
ومضاد له فلا يكون جزؤه، وإن كانت التطاطؤ فعدم كونه جزءًا أظهر، وكون الرفع نهاية السجدة ممنوع بل هو نهاية إطالتها، والإطالة فرع وجود الحقيقة.
القعود بين السجدتين، وجلسة الاستراحة
قال: (ثم يكبر ويقعد ثم يكبر ويسجد ثانية، ثم يكبر وينهض إلى الركعة الثانية ولا نسن جلسة الأستراحة.
أما التكبير فلما، روينا والقعدة بين السجدتين على وجه الطمأنينة واجبة كما سبق في تعديل الأركان وأما جلسة الأستراحة فقال الشافعي: السنة أن يقعد بعد السجدة الثانية جلسة خفيفة، ثم ينهض معتمدا على يديه لما روى أبو حميد الساعدي ومالك بن الحويرث أنه كان يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، ولأن كل ركعة مشتملة على الأركان، والقعدة منها، فينبغي أن تختم كل ركعة بقعدة طويلة أو قصيرة.
ولنا: ما روى أبو هريرة الله أن النبي لو كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه وكذا روي عن علي وابن مسعود وابن عمر)، ولأن هذه الجلسة للاستراحة والصلاة غير موضوعة لذلك والقعدة الأخيرة فرض وليست بركن ليجب التكرار وقد بينا ذلك في أول هذا الفصل. على أنا نقول: لو كانت ههنا قعدة لكان الانتقال إليها وعنها بالتكبير، وكان فيها ذكر مسنون كما بعد الثانية والرابعة.
وما رواه محمول على حالة العذر بسبب الكبر؛ فإنه روى أنه قال: «: «إني قد بدنت» أي كبرت فلا تبادروني بركوع ولا سجود.
الفرق بين الركعة الأولى والثانية
قال: (وتفارق الأولى في الثناء والتعوذ).
أي تفارق الركعة الثانية الأولى في اختصاص الركعة الأولى بالثناء والتعوذ؛ لأنهما لم يشرعا في الصلاة إلا مرة واحدة.
قال: (وأمر بتقصيرها عنها مطلقا كالفجر).
القعود بين السجدتين، وجلسة الاستراحة
قال: (ثم يكبر ويقعد ثم يكبر ويسجد ثانية، ثم يكبر وينهض إلى الركعة الثانية ولا نسن جلسة الأستراحة.
أما التكبير فلما، روينا والقعدة بين السجدتين على وجه الطمأنينة واجبة كما سبق في تعديل الأركان وأما جلسة الأستراحة فقال الشافعي: السنة أن يقعد بعد السجدة الثانية جلسة خفيفة، ثم ينهض معتمدا على يديه لما روى أبو حميد الساعدي ومالك بن الحويرث أنه كان يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، ولأن كل ركعة مشتملة على الأركان، والقعدة منها، فينبغي أن تختم كل ركعة بقعدة طويلة أو قصيرة.
ولنا: ما روى أبو هريرة الله أن النبي لو كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه وكذا روي عن علي وابن مسعود وابن عمر)، ولأن هذه الجلسة للاستراحة والصلاة غير موضوعة لذلك والقعدة الأخيرة فرض وليست بركن ليجب التكرار وقد بينا ذلك في أول هذا الفصل. على أنا نقول: لو كانت ههنا قعدة لكان الانتقال إليها وعنها بالتكبير، وكان فيها ذكر مسنون كما بعد الثانية والرابعة.
وما رواه محمول على حالة العذر بسبب الكبر؛ فإنه روى أنه قال: «: «إني قد بدنت» أي كبرت فلا تبادروني بركوع ولا سجود.
الفرق بين الركعة الأولى والثانية
قال: (وتفارق الأولى في الثناء والتعوذ).
أي تفارق الركعة الثانية الأولى في اختصاص الركعة الأولى بالثناء والتعوذ؛ لأنهما لم يشرعا في الصلاة إلا مرة واحدة.
قال: (وأمر بتقصيرها عنها مطلقا كالفجر).