اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يسوي الإمام بين: يسوي الإمام بين الركعتين في مقدار القراءة إلا في الفجر، فيطيل الأولى على الثانية.
وقال محمد يطيل الإمام الأولى على الثانية مطلقا كما في الفجر لما روي انه كان يطيل الأولى على الثانية في الصلوات كلها ولأن فيها إعانة للمؤتمين على الأداء مع الإمام فتستحب كالفجر.
ولهما: أن الثانية ساوت الأولى في استحقاق القراءة فتساويها في مقدارها).
وإنما خص الفجر لأنه وقت نوم وغفلة، فاستحب إطالة الركعة الأولى ليتبادر الناس إلى الجماعة، فيدركوا ثوابها بخلاف باقي الصلوات والحديث محمول على الإطالة بالثناء والقعود والتسمية
موضع التورك والافتراش في القعود
قال: (ولم يتوركوا في القعدتين، فنفترش فيهما لا في الأولى فقط، وتتورك المرأة).
التورك: أن يجلس على إليته، وينصب رجله اليمنى، ويخرج اليسرى من تحتها، وهذا هو المسنون في القعدتين عند مالك
هكذا حكى أبو حميد الساعدي قعوده - صلى الله عليه وسلم - في صلاته.
والافتراش: أن يفترش رجله اليسرى فيجلس أعليها. وينصب رجله اليمنى، ويوجه أصابعها نحو القبلة، وهذا هو المسنون عندنا في القعدتين جميعا.
وقال الشافعي - رضي الله عنهم -: يفترش في الأولى، ويتورك في الثانية؛ لما روينا وخص الأولى بالافتراش؛ لأن تلك القعدة يقام عنها، والجلوس هكذا أقرب إلى الاستعداد للقيام).
ولنا: حديث وائل بن حجر وعائشة - رضي الله عنهم - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفترش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى.
وهذه الرواية أرجح لأنها أشق، وما رواه محمول على حالة العذر حين أسنّ النبي. والتورك للمرأة هو الأستر لها فيسن في حقها، وهذه من الزوائد.
التشهد صفته، وحكمه في القعدتين
قال: (وبسط أصابعه على فخذيه ويتشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها
المجلد
العرض
10%
تسللي / 1781