شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله).
أما بسط أصابعه على فخذيه فلرواية وائل بن حجر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، ولاشتماله على توجيه الأصابع إلى القبلة فيكون أحب. وهذا التشهد هو تشهد ابن مسعود الله قال: أخذ بيدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلمني التشهد كما كان يعلمني السورة من القرآن، وقال: «قل: التحيات الله ... إلى آخره.
قال: (ويجب فيهما، ولا نفرضه في الثانية).
هذا التشهد واجب عندنا في القعدتين على الأصح.
وقال الشافعي: هو فرض في الثانية؛ لمبالغة النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعليمه حتى قال الصحابة: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.
ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» مشيرًا إلى التشهد حالة القعود وإلى فعل القعود من دون تشهد، فقد علق تمام الصلاة على الفعل وخير في القول، فقامت دلالة الفرضية في الفعل دون القول.
وما رواه يدل على الوجوب)، فكان واجبًا في القعدتين.
وقال بعض مشايخنا هو واجب في الثانية، سنة في الأولى؛ لأن القول أدنى حالا من الفعل؛ فإن القادر على الأفعال مخاطب بالأداء، والعاجز عن الأفعال مع القدرة على الأقوال لا يكلف، والفعل مقصود والقول كالزينة له فيكون أدنى حالا منه فإذا كان القعود الثاني فرضًا كان ما فيه من القول واجبًا، والقعود الأول واجب، والسنة أدنى حالامن الواجب فكان التشهد فيه سنة.
قال: (ونعطف فيه بواوين ولا نتركه، ونعرف السلام).
يشير بالعطف في التشهد بواوين إلى قوله: (التحيات الله والصلوات والطيبات). والمذهب عند الشافعية أن يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات الله، سلام بغير عطف، وبتنكير السلام)، لرواية ابن عباس. والذي اعتمدنا عليه رواية ابن مسعود بالعطف بواوين، وتعريف السلام).
وتشهد عمر بن الخطاب التحيات لله، الزاكيات الله الطيبات، الصلوات الله السلام عليك بغير واو أصلا.
أما بسط أصابعه على فخذيه فلرواية وائل بن حجر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، ولاشتماله على توجيه الأصابع إلى القبلة فيكون أحب. وهذا التشهد هو تشهد ابن مسعود الله قال: أخذ بيدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلمني التشهد كما كان يعلمني السورة من القرآن، وقال: «قل: التحيات الله ... إلى آخره.
قال: (ويجب فيهما، ولا نفرضه في الثانية).
هذا التشهد واجب عندنا في القعدتين على الأصح.
وقال الشافعي: هو فرض في الثانية؛ لمبالغة النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعليمه حتى قال الصحابة: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.
ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» مشيرًا إلى التشهد حالة القعود وإلى فعل القعود من دون تشهد، فقد علق تمام الصلاة على الفعل وخير في القول، فقامت دلالة الفرضية في الفعل دون القول.
وما رواه يدل على الوجوب)، فكان واجبًا في القعدتين.
وقال بعض مشايخنا هو واجب في الثانية، سنة في الأولى؛ لأن القول أدنى حالا من الفعل؛ فإن القادر على الأفعال مخاطب بالأداء، والعاجز عن الأفعال مع القدرة على الأقوال لا يكلف، والفعل مقصود والقول كالزينة له فيكون أدنى حالا منه فإذا كان القعود الثاني فرضًا كان ما فيه من القول واجبًا، والقعود الأول واجب، والسنة أدنى حالامن الواجب فكان التشهد فيه سنة.
قال: (ونعطف فيه بواوين ولا نتركه، ونعرف السلام).
يشير بالعطف في التشهد بواوين إلى قوله: (التحيات الله والصلوات والطيبات). والمذهب عند الشافعية أن يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات الله، سلام بغير عطف، وبتنكير السلام)، لرواية ابن عباس. والذي اعتمدنا عليه رواية ابن مسعود بالعطف بواوين، وتعريف السلام).
وتشهد عمر بن الخطاب التحيات لله، الزاكيات الله الطيبات، الصلوات الله السلام عليك بغير واو أصلا.