شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
وقال أبو يوسف: يتابعه فيه؛ لأنه التزم المتابعة باقتدائه به، فلا يتركها فيما يحتمل أن يكون مشروعًا والقنوت مجتهد فيه فصار كالاقتداء في العبد بمن يكبر خلاف رأيه ما لم يجاوز أقاويل الصحابة. ولهما: أن القنوت في الفجر منسوخ لما روينا، ولا متابعة في المنسوخ، كما لو كبر الإمام في صلاة الجنازة خمسًا، فإنه لا يتابعه، بخلاف تكبيرات العيد؛ لأن أقوال الصحابة لم ترتفع. ألا ترى أنه لو جاوز أقوالهم لا يتابعه؟.
فصل في الإمامة
قال: (ويسن للرجال الأداء بالجماعة سنة مؤكدة).
لقوله: (الجماعة سنة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق
ولقوله: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرون درجة»). وإنما خص الرجال لأن جماعة النساء مكروهة؛ لما فيه من وقوف الإمام وسط الصف، فصار كصلاة العراة جماعة.
وما روي من صلاة عائشة ولا بجماعة كان في مبدأ الإسلام.
تكرار الجماعة في المسجد الواحد
قال: (ولا نكررها في مسجد محلة بأذان ثان).
قال أصحابنا رحمهم الله: المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومون فصلى أهله فيه جماعة لا يباح تكرار الجماعة فيه بأذان ثان وإقامة ثانية. واكتفى في المتن بذكر الأذان عن الإقامة لكونها من توابعه ولأن الأذان لا يكتفى به عن الإقامة في الشرع، فكان ذكر الأذان ذكرًا لها.
وقال الشافعي: يباح ذلك وفي سنية الأذان في الجماعة الثانية في المسجد المطروق قولان) ذكره في الوجيز، وقال في غيره: يسن الأذان لأداء الفرائض برفع الصوت حيث لم تقم جماعة، فإن قامت جماعة لم يسن برفع الصوت)، فعلى هذا: الأذان للفرض سنة مطلقًا، لكن إن كانت الجماعة قد أقيمت لم يسن رفع الصوت، وإلا فيسن.
والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع. والأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان ثان، حيث يباح إجماعا.
وهذان القيدان من الزوائد.
فصل في الإمامة
قال: (ويسن للرجال الأداء بالجماعة سنة مؤكدة).
لقوله: (الجماعة سنة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق
ولقوله: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرون درجة»). وإنما خص الرجال لأن جماعة النساء مكروهة؛ لما فيه من وقوف الإمام وسط الصف، فصار كصلاة العراة جماعة.
وما روي من صلاة عائشة ولا بجماعة كان في مبدأ الإسلام.
تكرار الجماعة في المسجد الواحد
قال: (ولا نكررها في مسجد محلة بأذان ثان).
قال أصحابنا رحمهم الله: المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومون فصلى أهله فيه جماعة لا يباح تكرار الجماعة فيه بأذان ثان وإقامة ثانية. واكتفى في المتن بذكر الأذان عن الإقامة لكونها من توابعه ولأن الأذان لا يكتفى به عن الإقامة في الشرع، فكان ذكر الأذان ذكرًا لها.
وقال الشافعي: يباح ذلك وفي سنية الأذان في الجماعة الثانية في المسجد المطروق قولان) ذكره في الوجيز، وقال في غيره: يسن الأذان لأداء الفرائض برفع الصوت حيث لم تقم جماعة، فإن قامت جماعة لم يسن برفع الصوت)، فعلى هذا: الأذان للفرض سنة مطلقًا، لكن إن كانت الجماعة قد أقيمت لم يسن رفع الصوت، وإلا فيسن.
والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع. والأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان ثان، حيث يباح إجماعا.
وهذان القيدان من الزوائد.