اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

والمختار للفتوى أنه لا تجوز إمامته للصلوات كلها وهذا هو معنى قوله: (مطلقا في الأصح).
وهما من الزوائد.
والحجة: أن نفل الصبي غير مضمون بالإفساد إجماعا، ونفل البالغ يجب قضاؤه بالإفساد والقوي لا يبنى على الضعيف.
وقوله: (من إمامة الرجال).
تقييد يخرج به ما إذا أم الصبي مثله، حيث يجوز.

ترتيب الصفوف في الصلاة

قال: (ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء).
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: أخروهن من حيث أخرهن الله.
والصبيان أصل في الذكورة فيقدمون على الخناثى، والنساء أصل في الأنوثة فيؤخرون عنهم، والتنبيه على الخناثي من الزوائد.
محاذاة المرأة للرجل في الصلاة
قال: (ولو حاذته أمرأة مشتهاة في صلاة مشتركة مطلقة ولا حائل بينهما، نفسد صلاته دونها).
المحاذاة مفسدة عندنا لصلاة الرجل دون صلاة المرأة). وقال الشافعي الله: ليست بمفسدة؛ اعتبارًا لصلاته بصلاتها، وهذا هو القياس.
ولنا: قوله: (أخروهن من حيث أخرهن الله، والرجال هم المخاطبون بذلك، لأنهم الأصول في إقامة سنة الجماعة، وهن أتباع فوجب تأخيرهن عنهم إظهارًا للأصالة في الجماعة، فإذا كان الرجل
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1781