اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

حكم من أصابه الحصر في القراءة
قال: (ولو أصابه حصر فله الاستخلاف).
قال أبو حنيفة: إذا حصر الإمام عن القراءة بحيث لم يقرأ ما تجوز به الصلاة؛ جاز له أن يستخلف.
وقال: لا يجوز؛ لأن الاستخلاف مشروع في سبق الحدث؛ لأنه ليس بنادر الوقوع؛ ولهذا لم يشرع فيما إذا نام فاحتلم في الصلاة لندرة ذلك، والحصر في القراءة نادر فليس في معنى ما ورد به النص. وله: أن الاستخلاف في سبق الحدث إنما شرع لمكان عجزه عن المضي في الصلاة، وهو ههنا، أعجز ألا ترى أنه إذا كان في المسجد ما يتوضأ به وينبني لا يستخلف ولو تعلم ههنا من غيره أو من مصحف وقرأ فسدت صلاته فكان في معنى ما ورد به النص.
حضور المرأة للجماعة وشرط صحة اقتدائها
قال: (وللعجوز حضور الجماعة إلا الظهرين والجمعة وأطلقاها).
تقييده بالعجوز دليل كراهة خروج الشواب إلى الجماعة مطلقا؛ لأنه لا يؤمن وقوع الفتنة بخروجهن؛ فيكره لإفضائه غالبا إلى ذلك.
وأما العجوز فقال أبو حنيفة: يجوز لها حضور الجماعة في المغرب والعشاء والصبح والعيدين ولا تحضر في الظهر والعصر والجمعة، هذا هو المذكور في الهداية)، وقال في الحصر: إن للعجائز حضور الجماعة في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة، والعيدين، دون الظهر والعصر، والصحيح هو المذكور في الهداية)؛ لاشتراك الجمعة مع الظهرين في علة المنع؛ ولذلك زاد (الجمعة) في المتن.
وجه قولهما: إن كراهية حضور الشواب إنما كان لخوف الفتنة، وهو مأمون ههنا؛ لقلة الرغبة في العجائز، فلا يفضي حضورهن إلى الفتنة.
وله: أن خوف الفتنة) قائم في الظهرين والجمعة؛ لأنه وقت انتشار الفساق وفرط الشبق والسفه قد يحمل على الرغبة فيما لا يرغب فيه فتقع الفتنة بخلاف باقي الصلوات، والمغرب وقت الطعام، والعشاء والصبح وقت نوم الفساق، وفي العيدين يمكنها الأعتزال لسعة المصلى
قال: (وشرطنا نية إمامتهن لصحة اقتدائهن).
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1781