شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
وقال زفر - رضي الله عنه -: اقتداؤهن صحيح من دون نية الإمام؛ لأن أقتداء غيرها به صحيح وإن لم ينو إمامته، فكذا اقتداؤها، إعانة لها على إحراز فضيلة الجماعة.
ولنا: أنه يلزمه حكم فساد صلاته بمحاذاتها إذا صح
اقتداؤها به، فلا يلزمه ذلك من دون التزامه، وأما في الرجال فلم يلزمه باقتدائهم فساد في حقه، فلا تلزمه نيتهم ولما لزم المقتدي في الاقتداء حكم حفظ وهو مقامه من الإمام لزمته النية.
متى يشرع الإمام في الصلاة
قال: (ولم يؤخروا الشروع إلى الفراغ من الإقامة واستواء الصف ولا عينا الثانية من لفظتي الإقامة له فيأمر به عقيب الفراغ، وهما مع أولهما).
قال مالك - رضي الله عنه -: السنة أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة وبعد أستواء الصف؛ أقتداء بفعل عثمان له، فإنه كان يفعل هكذا
وقال زفر - رضي الله عنهم -: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام الإمام والناس معه، فإذا نطق بالثانية كبروا للافتتاح؛ إذ في ذلك صون المؤذن عن الكذب في إخباره، وأنه واجب؛ لأنه أمين الشرع.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنهم -: يشرع بعد الفراغ من الإقامة؛ محافظة على فضيلة القول بمثل ما يقول المؤذن، وإعانة له على إدراك التحريمة مع الإمام.
وقال أبو حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -: يشرع عند التلفظ بقوله: قد قامت الصلاة؛ إذ هو إخبار عن إقامتها وذلك بالشروع فيها، مع ما فيه من المسابقة إلى المناجاة، والقول بمثل ما يقول المؤذن) جاء فيالأذان دون الإقامة على أنه إذا أتى بالأكثر كان آتيا بالكل حكمًا.
ومذهب أبي يوسف أعدل المذاهب في ذلك؛ لأن الإقامة شرعت للإعلام بقيام الصلاة فقوله قد قامت الصلاة ليس إخبارا عما، وإلا لوجب الشروع قبل تلفظه بذلك؛ ليكون صونا عن الكذب، بل معناه قاربت القيام ليبادر الناس إلى الجماعة وإحراز فضيلتها، فلا يلزم بتأخر الشروع إلى الفراغ كذبه؛ إذ هو صادق في قرب إقامتها. وفيه إدراكه فضيلة التحريمة وإدراك من يدخل المسجد في زمان إدراكه، فكان أعدل.
حكم تكبير المأموم مع الإمام
ولنا: أنه يلزمه حكم فساد صلاته بمحاذاتها إذا صح
اقتداؤها به، فلا يلزمه ذلك من دون التزامه، وأما في الرجال فلم يلزمه باقتدائهم فساد في حقه، فلا تلزمه نيتهم ولما لزم المقتدي في الاقتداء حكم حفظ وهو مقامه من الإمام لزمته النية.
متى يشرع الإمام في الصلاة
قال: (ولم يؤخروا الشروع إلى الفراغ من الإقامة واستواء الصف ولا عينا الثانية من لفظتي الإقامة له فيأمر به عقيب الفراغ، وهما مع أولهما).
قال مالك - رضي الله عنه -: السنة أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة وبعد أستواء الصف؛ أقتداء بفعل عثمان له، فإنه كان يفعل هكذا
وقال زفر - رضي الله عنهم -: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام الإمام والناس معه، فإذا نطق بالثانية كبروا للافتتاح؛ إذ في ذلك صون المؤذن عن الكذب في إخباره، وأنه واجب؛ لأنه أمين الشرع.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنهم -: يشرع بعد الفراغ من الإقامة؛ محافظة على فضيلة القول بمثل ما يقول المؤذن، وإعانة له على إدراك التحريمة مع الإمام.
وقال أبو حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -: يشرع عند التلفظ بقوله: قد قامت الصلاة؛ إذ هو إخبار عن إقامتها وذلك بالشروع فيها، مع ما فيه من المسابقة إلى المناجاة، والقول بمثل ما يقول المؤذن) جاء فيالأذان دون الإقامة على أنه إذا أتى بالأكثر كان آتيا بالكل حكمًا.
ومذهب أبي يوسف أعدل المذاهب في ذلك؛ لأن الإقامة شرعت للإعلام بقيام الصلاة فقوله قد قامت الصلاة ليس إخبارا عما، وإلا لوجب الشروع قبل تلفظه بذلك؛ ليكون صونا عن الكذب، بل معناه قاربت القيام ليبادر الناس إلى الجماعة وإحراز فضيلتها، فلا يلزم بتأخر الشروع إلى الفراغ كذبه؛ إذ هو صادق في قرب إقامتها. وفيه إدراكه فضيلة التحريمة وإدراك من يدخل المسجد في زمان إدراكه، فكان أعدل.
حكم تكبير المأموم مع الإمام